* فصل الظاهر أنه لا مفهوم للوصف وما بحكمه ( 786 ) مطلقا
لعدم
شرح
( 786 ) قوله : ( للوصف وما بحكمه . ) . إلى آخره .
الظاهر أنّ المراد من الوصف هو المشتقّ النحوي الدالّ على عنوان منطبق على الذات منتزع عنه باعتبار تلبّسها بمبدإ خارجي من غير فرق بين أن يكون معتمدا على الموصوف وغيره ، لا المشتقّ بالمعنى الَّذي تقدّم في مبحث المشتقّ ، الشامل لمثل العبد والزوج من الجوامد ، ولا خصوص الوصف النحوي .
ومراده ممّا كان بحكمه مثل قوله عليه السلام : « لئن يمتلئ بطن الرّجل قيحا خير من أن يمتلئ شعرا » ( 1 )( 1 ) صحيح البخاري 8 : 45 ، تفسير القرطبي 3 : 15 ، مستدرك ابن حنبل 1 : 181 و 2 : 331 ، فتح الباري لابن حجر 10 : 548 ، المعجم الكبير للطبراني 12 : 318 . .، فإنّها كناية عن كثرة الشعر ، فإنّه وإن لم يدلّ على عنوان جار على الذات ، إلَّا أنّه مثله في ملاك النزاع .
وهذا أولى ممّا عنون به التقريرات ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 182 - سطر 9 . .من قوله : ( إثبات حكم لذات مأخوذة مع بعض صفاتها ) لعدم شموله لغير المعتمد بناء على عدم أخذ الذات في المشتقّ وإن ادّعى الشمول .
اللَّهم إلَّا أن يكون مراده من الذات : ما ثبت الحكم له لبّا وإن لم يكن له عين ولا أثر في مرتبة الاستعمال .
ثمّ إنّ الأقوال في المسألة ثلاثة : الدلالة على الانتفاء مطلقا ، وعدمها كذلك ، والتفصيل المحكيّ عن العلَّامة ( 3 )( 3 ) نسب الشيخ - قدّس سرّه - هذا التفصيل إلى العلَّامة - طاب ثراه - في مطارح الأنظار : 183 - سطر 27 - 28 . .بين استفادة علَّيّة الوصف ، فالدلالة ، وبين غيره ،