موضوعه ولو ببعض قيوده ، فلا ( 1 ) يتمشّى الكلام - في أنّ للقضيّة الشرطيّة مفهوما أوليس لها مفهوم - إلَّا في مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم في الجزاء ، وانتفاؤه عند انتفاء الشرط ممكنا وإنّما وقع النزاع في أنّ لها دلالة على الانتفاء عند الانتفاء ( 2 ) ، أو لا يكون لها دلالة . ومن هنا انقدح : أنه ليس من المفهوم دلالة ( 3 ) القضية على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا والأوقاف والنذور والإيمان ، كما
شرح
في ضمن أفراد متعددة ، أو من قبيل ما ينحصر كلَّيّه في فرد واحد ، فلا يمكن جعله لشخص آخر بعد جعله للمورد ؟ الظاهر هو الثاني بالنسبة إلى الصحيح من تلك الأمور إذ الملكية وإن أمكن كونها لاثنين عقلا ، ولكنه ليس كذلك ( 4 )( 4 ) كذا ، والصحيح : ولكنّها ليست كذلك . . .شرعا ، على أنّه إن سلَّم جوازه لم ينفع أيضا إذ صاحب العلقة الواحدة لا يمكن له نقلها مرّتين ، فلا يقدح فيما ذكرنا إمكان حصول علقتين لشخصين شرعا أيضا ، فحينئذ يكون انتفاء الوقف عن غير المورد عقليّا ، ولا دخل له في المفهوم .
وأمّا بالنسبة إلى الباطل من تلك الأمور ، كما إذا أنشأها ووقعت باطلة ، فلا إشكال في جريان نزاع المفهوم فيه إذ المفروض قابليّة الطبيعة في مورد واحد ولم يجعل ( 5 )( 5 ) في نسخة ( أ ) : ( ولو لم يجعل ) ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .في هذا المورد .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ولا . . .
( 2 ) لم ترد هاتان الكلمتان في بعض النسخ ، وما أثبتناه هو الصحيح الوارد في أكثر النسخ المعتمدة . .
( 3 ) في بعض النسخ : ( ودلالة . ) . ، وحذفنا الواو لعدم ورودها في أكثر النسخ المعتمدة . .