توهّم ( 1 ) - بل عن الشهيد قدّس سرّه ( 2 ) في تمهيد القواعد [ 1 ] : أنه لا إشكال في دلالتها على المفهوم - وذلك لأنّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلَّق لها - من الأشخاص التي تكون بألقابها أو بوصف شيء أو بشرطه ، مأخوذة في العقد أو مثل العهد - ليس بدلالة الشرط أو الوصف أو اللقب عليه ، بل لأجل أنه إذا صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له . . إلى غير ذلك ، لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصية أو نذرا له ، وانتفاء شخص الوقف أو النذر أو الوصية عن غير مورد المتعلَّق ، قد عرفت أنه عقليّ مطلقا ، ولو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له . إشكال ( 771 ) ودفع : لعلَّك تقول : كيف يكون المناط في المفهوم
شرح
وممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما علَّقت الملكية على شرط متوقّع ، كالتمليك بعد الموت مثلا لأنّ الملكيّة إن كانت قابلة للتبعيض بحسب الأوقات دخل في باب المفهوم وإلَّا - كما هو الحقّ - فلا .
( 771 ) قوله : ( إشكال . ) . إلى آخره .
هذه هي الجهة الرابعة ، وحاصل الإشكال : أنّ المعلَّق على الشرط شخص
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار : 173 - سطر 3 - 4 . .
( 2 ) لم ترد في أكثر النسخ . .
[ 1 ] تمهيد القواعد الملحق في ذيل الذكرى : 14 - القاعدة 25 - سطر 16 - 17 .
الشهيد الثاني : هو الشيخ الأجلّ زين الدين بن نور الدين العاملي الجبعي . ولد عام 911 ه ، قرأ على والده جملة من كتب العربيّة والفقه ، ختم القرآن وعمره تسع سنين . ارتحل إلى بلاد عديدة ، وقرأ على كثير من العلماء ، منهم الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي العاملي ، ثمّ انتقل إلى بلده واشتغل بالتدريس والتصنيف ، ومصنّفاته كثيرة مشهورة : أوّلها « الروض » ، وآخرها « الروضة » ، ومن تلامذته : ابنه صاحب المعالم ، وصاحب المدارك ، ووالد البهائي ، وغيرهم .
استشهد سنة 966 ه . ( الكنى والألقاب 2 : 344 ) .