* الأمر ( 1 ) الأوّل ( 770 ) : انّ المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلَّق على الشرط عند انتفائه ، لا انتفاء شخصه ضرورة انتفائه عقلا بانتفاء
شرح
بل التحقيق : عدم الابتناء عليه بناء على أنّ تعدّد السبب لا يقدح في جريان الاستصحاب الشخصي إذا سامح العرف في محموله ، كما هو الحال في الأحكام المنحلَّة .
وثانيا : أنّ أصالة عدم الإباحة الناشئة عن الاقتضاء لا تنفي الإباحة الناشئة عن اللَّا اقتضاء ، فتجري أصالة الإباحة إن كان في قبالها حرمة ، وإن كانت في مقابل الوجوب جرت أصالة عدم الإباحة وأصالة عدم الوجوب ، كما لا يخفى ، فحينئذ لا ينطبق على القول بالمفهوم فإنّ لازمه انتفاء الإباحة رأسا ، وثبوت الحرمة في الأوّل ، والوجوب في الثاني .
ومنه يظهر ضعف ما ذكره في الخبر ، فإنّ عدم التنجيس المستند إلى السبب - إذا كان محكوما بالعدم بحكم الأصل - لا يقتضي انتفاء عدم التنجيس المستند إلى اللا اقتضاء - أيضا - حتى تلزم نجاسة القليل إذا لاقى نجسا .
( 770 ) قوله : ( الأمر الأوّل . ) . إلى آخره .
وفيه جهات :
الأولى : أنّ مرجع النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه إلى انتفاء سنخ الحكم ، لا شخصه كما أفاده المصنّف .
الثانية : أنّ الكلام في انتفاء السنخ إنّما يكون إذا أمكن ثبوته في غير المورد أيضا ، وإلَّا فلو كان كلَّيّه منحصرا في فرد لم يبق مجال لجعله في مورد آخر ، فيقطع بعدمه ولو لم نقل بالمفهوم .
الثالثة : أنّ الوقف بشرط ، كقوله : « وقفت على أولادي إن كانوا فقراء » بناء على صحّته ، أو بوصف ، كقوله : « على أولادي الفقراء » ، أو بلقب ، كقوله : « على أولادي » ، وكذا الوصية والنذر واليمين والعهد وغير ذلك ، من قبيل ما يمكن ثبوته
هامش
( 1 ) لم ترد هذه الكلمة في نسخ كثيرة ، ووردت في أخرى معتمدة . .