الحكم الواقعي لا الفعلي ، فلا حرمة للضدّ من هذه الجهة أيضا ، بل على ما هو عليه ، لولا الابتلاء بالمضادّة للواجب الفعلي من الحكم الواقعي . * الأمر الثالث : أنه قيل ( 1 ) بدلالة الأمر بالشيء - بالتضمّن ( 551 ) - على النهي عن الضدّ العامّ - بمعنى الترك - حيث إنّه يدلّ على الوجوب المركَّب من طلب الفعل والمنع عن الترك .
شرح
( 551 ) قوله : ( إنّه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمّن . ) . إلى آخره .
قد عرفت أنّ الوجوه فيه سبعة .
وحكي ( 2 )( 2 ) حكاه عن السيّد المرتضى - قدّس سرّه - وعن بعض العامّة في الفصول الغرويّة : 92 - سطر 11 . .عن بعض القول بعدم الاقتضاء رأسا ( 3 )( 3 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 86 . ..
واختار في « الفصول » ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 92 : سطر 22 - 24 . .العينيّة المصداقيّة .
وبعضٌ التضمّن ( 5 )( 5 ) معالم الدين : 63 - سطر 11 - 13 . .كما حكاه المصنّف .
وبعض اللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ( 6 )( 6 ) بدائع الأفكار : 388 - سطر 1 - 4 . .، وظاهر المتن : البيّن بالمعنى الأعمّ ، وإثباته موقوف على مقدّمات :
الأولى : أنّ الأحكام من قبيل البسائط سواء كان المراد منها الإرادات والمجعولات ، وبها يندفع القول بالتضمّن .
الثانية : أنّ من لوازم الوجوب المنع من الترك ، وبها يندفع القول بالعينيّة بكلا قسميها .
الثالثة : أنّ اللَّزوم ليس من قبيل البيّن بالمعنى الأخص ، لأنّه لا يلزم من مجرّد
هامش
( 1 ) معالم الدين : 63 - سطر 11 - 13 . .