* الأمر الرابع : تظهر الثمرة ( 552 ) في أنّ نتيجة المسألة : وهي ( 1 ) النهي عن الضدّ - بناء على الاقتضاء - بضميمة أنّ النهي في العبادات يقتضي الفساد ، ينتج فساده إذا كان عبادة . وعن البهائي ( 2 ) - رحمه الله - أنه أنكر الثمرة ، بدعوى أنه لا يحتاج في استنتاج الفساد إلى النهي عن الضدّ ، بل يكفي عدم الأمر به ، لاحتياج العبادة إلى الأمر . وفيه : أنه يكفي مجرّد الرّجحان ( 553 ) والمحبوبية للمولى كي يصحّ أن يتقرّب به منه ، كما لا يخفى ، والضدّ - بناء على عدم حرمته - يكون
شرح
( 552 ) قوله : ( تظهر الثمرة . ) . إلى آخره .
وهنا ثمرة أخرى أولى بالذكر : وهي حرمة الضدّ لترتّبه في كلّ مورد عبادة كانت أو غيرها ، ولأنّ ترتّبها بلا واسطة ، بخلاف الثمرة المذكورة ، ولكن لمّا كانت هي محلّ خلاف بين البهائي ( 3 )( 3 ) خرّج قريبا في المتن . .والمشهور ( 4 )( 4 ) القوانين 1 : 115 - 116 ، مطارح الأنظار : 118 - سطر 15 - 20 . .تعرّض لها دونها .
( 553 ) قوله : ( وفيه : أنّه يكفي مجرّد الرّجحان . ) . إلى آخره .
ويمكن الجواب عن الإنكار المذكور بوجوه :
الأوّل : ما ذكره - قدّس سرّه - وحاصله :
منع اشتراط الأمر الفعلي في صحّة العبادة ، بل الشرط لها القربة بالمعنى الأعمّ ، وهي كما تحصل بقصد الأمر الفعلي ، كذلك تحصل بقصد المحبوبية .
ويمكن الإشكال فيه من وجوه :
الأوّل : أنّه لا يتمّ بناء على مذهب الأشعري المنكر لتبعيّة الأحكام للمصالح
هامش
( 1 ) الظاهر زيادة الواو هنا ، وأنّ جملة « النهي . . . ينتج . . . » خبر « أن نتيجة . . . » . .
( 2 ) زبدة الأصول : 82 . مخطوط . .