لكن منع دلالتها على اللزوم ( 764 ) ، ودعوى كونها اتّفاقية في غاية السقوط ، لانسباق اللزوم منها قطعا ، وأمّا المنع عن أنه بنحو الترتّب على العلَّة ، فضلا عن كونها منحصرة ، فله مجال واسع .
ودعوى تبادر اللزوم ( 765 ) والترتّب بنحو الترتّب على العلَّة
شرح
في المعلولين لعلَّة ثالثة .
الثالث : الصورة مع ترتُّب الشرط على الجزاء نحو « إن كان هذا محموما كان متعفِّن الأخلاط » .
الرابع : الصورة مع ترتّب الجزاء على الشرط ترتُّبا غير علَّيّ ، كما إذا كان الجزاء معلولا لشيء يكون هو والشرط معلولين لعلَّة ثالثة ، فإنّه مترتّب عليه لتأخّره عنه رتبة ، إلَّا أنّه ليس بنحو العلَّيّة .
الخامس : الصورة مع كونه بنحو العلَّيّة الغير المنحصرة .
السادس : الصورة مع الانحصار .
* الأمر الخامس
: أنّ صريح المصنّف توقّف إثبات المفهوم على إثبات الأخير بأحد الوجهين المتقدِّمين .
وفيه : أنّ المقصود إثبات الانتفاء عند الانتفاء ، وهو كما يحصل به يحصل بغير الخامسة من الصور إذا كانت الملازمة الاتّفاقيّة أو الغير الاتّفاقيّة في العدم أيضا ، والمهم - حينئذ - إثبات التلازم الأعمّ من كونه مع العلقة أو بدونها وجودا وعدما بأحد الوجهين .
( 764 ) قوله : ( لكن منع دلالتها على اللزوم . ) . إلى آخره .
أي : الجامع بين جميع الأقسام غير الأوّل .
( 765 ) قوله : ( ودعوى تبادر اللزوم . ) . إلى آخره .
إثبات الظهور في المفهوم بأحد الوجهين المتقدِّمين يتوقّف على أحد أمور :
الأوّل : دعوى التبادر من حاقّ اللفظ المثبت للوضع .