وقد انقدح من ذلك : أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه ( 762 ) في الحقيقة ، إنّما يكون في أنّ القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة أو غيرهما ، هل تدلّ بالوضع أو بالقرينة العامّة على تلك الخصوصيّة المستتبعة لتلك القضية الأخرى ، أم لا ؟
* فصل الجملة الشرطيّة هل تدل على الانتفاء ( 763 )
عند الانتفاء ، كما تدلّ على
شرح
( 762 ) قوله : ( أنّ النزاع في ثبوت المفهوم وعدمه . ) . إلى آخره .
هذا يتمّ في المفهوم المخالف ، لما مرّ من أنّ الموافق ليس من لوازم الخصوصيّة المنطوقيّة .
( 763 ) قوله : ( الجملة الشرطيّة هل تدلّ على الانتفاء . ) . إلى آخره .
وينبغي تقديم أمور :
الأوّل أنّ الشرط على أقسام :
الأوّل الشرط العرفي واللُّغوي ، وهو العهد والالتزام مطلقا ، أو في ضمن شيء على الخلاف .
الثاني : الشرط الأصولي الَّذي هو أحد أجزاء علَّة وجود الشيء وتقدّم تعريفه في بحث المقدمة .
الثالث : النحوي وهو مدخول كلمة الشرط .
الرابع : كلمة « إن » وأخواتها ، أو هيئة مجموع الجملة الشرطيّة المركَّبة من المقدّم والتالي ، وكلمة « إن » وأخواتها .
الثاني : أنّ الظاهر عدم كون النزاع هنا في الأوّل ولا الثاني ، بل المفروض فيه الفراغ عن الانتفاء عند الانتفاء ، وعن عدم الثبوت عند الثبوت ، وفي المقام قد فرغنا