تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعيّة ( 739 ) الفساد ، لو لم يكن
شرح
المجعولة ، غاية الأمر أنّها مجعولة في المقام إمضاء لا تأسيسا . ( 739 ) قوله : ( نعم ، كان الأصل في المسألة الفرعيّة . ) . إلى آخره . وتقريره من وجوه : الأوّل : استصحاب عدم سببيّة هذا النوع من العقد ، لتيقّنه قبل الشرع ، نعم إذا قلنا بعدم مجعوليّة السببيّة فلا مجرى لها ، وقد عرفت أنّ الأقوى كونها مجعولة . الثاني : أصالة عدم سببيّة العقد الشخصي بنحو « ليس » التامّة منجّزا ، أو بنحو « ليس » الناقصة معلَّقا على وجود الموضوع ، لا على أمر خارج . الثالث : أصالة عدم سبب مملَّك في البين ، ولكنّه ليس مجعولا ، ولا له أثر مجعول . الرابع : أصالة عدم الملكيّة المتحقّقة قبل صدوره . الخامس : أصالة عدم الآثار المترتّبة على الملكيّة ، لكن الأوّلين حاكمان أو واردان على الثلاثة الأخيرة ، كالثالث على الرابع ، وهو على الأخير . وأمّا الأوّلان فهما في عرض واحد إلَّا أنّ في الثاني منهما إشكالا ، وهو : أنّ خصوصيّة العقد الصادر ليس لها سببيّة قطعا ، وإنّما المجعول سببا هو ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( المجعول هو سببا . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .وجود الطبيعي الموجود في ضمن الفرد ، وهو عين وجود الطبيعي ، فحينئذ لا يبقى مجال له لا منجّزا ولا معلَّقا . ويمكن دفعه : بأنّ وجود الطبيعي يتعدّد بتعدّد الأفراد ، فتارة يجري الاستصحاب باعتبار الوجود السّعيّ ، وأخرى باعتبار الوجود المضيّق ، فعدم دخل الخصوصيّة لا يوجب عدم الفرق بين التقريرين .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 230 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني