تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨

وأمّا الصحّة في المعاملات ( 737 ) فهي تكون مجعولة ، حيث كان ترتّب الأثر على معاملة إنّما هو بجعل الشارع وترتيبه عليها ولو إمضاء ، ضرورة أنّه لولا جعله لما كان يترتّب عليه ، لأصالة الفساد . نعم صحّة كلّ معاملة شخصيّة وفسادها ، ليس إلَّا لأجل انطباقها مع ( 1 ) ما هو المجعول سببا وعدمه ، كما هو الحال في التكليفيّة من الأحكام ، ضرورة أنّ اتّصاف المأتيّ به بالوجوب أو الحرمة أو غيرهما ، ليس إلَّا لانطباقه مع ( 2 ) ما هو الواجب أو الحرام . * السابع : لا يخفى أنه لا أصل في المسألة ( 738 ) يعوّل عليه لو شكّ

شرح
( 737 ) قوله : ( وأما الصحّة في المعاملات . ) . إلى آخره . في كونها مجعولة بجعل مستقلّ تشريعي ، أو بتبع التكليف ، أو أمرا تكوينيّا اعتباريّا كشف عنه الشارع . وجوه ، أقواها الأوّل . وتردّد الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة بين الأخيرين جازما بانتفاء الأوّل . وتمام الكلام في الاستصحاب . ( 738 ) قوله : ( لا يخفى أنّه لا أصل في المسألة . ) . إلى آخره . لا بدّ هنا من بيان أمور : الأوّل : أنّه هل النزاع في العبادات ينحصر في وجود إطلاق أمر شامل لمورد النهي ، أو يعمّ ما إذا لم يكن أمر أصلا ( 3 )( 3 ) في نسخة ( أ ) : ( لم يكن أمرا فعلا ) ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .، أو كان وكان القدر المتيقّن منه غير مورد النهي ؟ وجهان : قد يتوهّم الأوّل ، لأنّه لا حاجة - حينئذ - إلى النهي في إثبات الفساد ،
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : على . . .
( 2 ) كذا ، والصحيح : على . . .