تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
في دلالة النهي على الفساد .
شرح
لكفاية الأصل . وفيه : - مضافا إلى ما سيأتي : من أنّ قضيّة القاعدة هي الصحّة في بعض صور القسمين الأخيرين - أنّ عدم الحاجة لا يوجب التخصيص ، بل المحكَّم - حينئذ - النهي ، لكونه دليلا اجتهاديّا . الثاني : أنّه لو كان أصل في نفس المسألة الأصوليّة كان مقدّما عليه في الفرعيّة لتقدّم الأصل السّببي على المسبّبي ورودا أو حكومة . الثالث : أنّ دلالة النهي - التي هي ( 1 )( 1 ) في النسختين : « هو » ، والصحيح ما أثبتناه . .ظهوره في الفساد ولو بالملازمة العرفيّة - تتصوّر على وجوه ثلاثة : أحدها : أن يحرز أنّه كان كذلك في اللَّغة والعرف ، وقد شكّ في التبدّل . الثاني ( 2 )( 2 ) في النسختين : « الثانية » ، والصحيح ما أثبتناه . .: أن يحرز أنّه لم يكن كذلك . الثالث ( 3 )( 3 ) في النسختين : « الثالثة » ، والصحيح ما أثبتناه . .: أن يشكّ في ذلك ، والحالة السابقة بنحو الناقصة وجودا أو عدما موجودة في الأوّلين ، بخلاف الأخيرة ، نعم هي محقّقة فيها بنحو « ليس » التامّة . والوجه في نفي الأصل في المسألة : أنّه دليل : « لا تنقض » ، لا يشمل إلَّا ما كان مجعولا ، أو له أثر مجعول بلا واسطة ، والمقام ليس كذلك لأنّ الظهور ليس مجعولا شرعيّا ، ولا له أثر مجعول ، ولم يحرز بناء العقلاء لو لم يحرز عدمه . أقول : الظاهر إحراز بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة في القسمين الأوّلين ، نظير أصالة عدم النقل ، مع أنّ الظهور وإن كان غير مجعول إلَّا أنّ له أثرا مجعولا ، و [ هو ] ( 4 )( 4 ) في النسختين : وهي . . .الحجيّة ، لأنّ التحقيق - تبعا له قدّس سرّه - كونها من الأمور