تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
إنكار الملازمة بينه وبين الحرمة التي هي مفاده فيها ، ولا يُنافي ذلك ( 717 )
شرح
وفيه : منع العلم به . والَّذي يمكن الاستدلال [ به ] ( 1 )( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .للثاني وجوه : الأوّل : ما عرفت من عدم وفاء النزاع في مقام الثبوت بتمام الغرض . وقد عُلم ضعفه من ردّ الوجه الثالث . الثاني : وجود قول بدلالة النهي على الفساد في المعاملات مع إنكار الملازمة العقليّة ، وهو الَّذي تمسّك به المصنّف . وفيه : أنّه معارض بقول أبي حنيفة . الثالث : أنّ النهي ظاهر في صيغة « لا تفعل » في اصطلاحهم ، ولا يعقل فيه النزاع في الثبوت . الرابع : أنّ لفظة « يدلّ » في العنوان ظاهرة في الكشف والإثبات ، فتبيّن أنّ المسألة لفظيّة . ثمّ إنّ لازم تمسّك المصنّف - قدّس سرّه - في مسألة المقدّمة لكونها عقليّة بأنّه لا معنى للنزاع في مقام الإثبات مع كون الثبوت محلّ الإشكال كون هذه المسألة - أيضا - عقليّة ، فالقول بالعقليّة هناك واللفظيّة هنا كما ترى ، ولعلَّه لذا ذهب في التقريرات ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 157 - سطر 27 - 28 . .إلى كون كليهما عقليّة . ولمّا كان هذا الدليل باطلا عندنا من وجهين كما مرّ ، وكان النزاع في كلتا المسألتين ممكنا في كلا المقامين ، فصّلنا بالعقليّة هناك ، لظهور عنوان النزاع هناك فيها ، وباللفظيّة هنا ، لظهور النهي والدلالة فيها . ( 717 ) قوله : ( ولا ينافي ذلك . ) . إلى آخره . وحاصل ذلك : أنّه على تقدير الملازمة ثبوتا ، فلا يتمّ النزاع اللفظي إلَّا في