تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
الاجتماع ك « صلّ ، ولا تغصب » ، لا من باب التعارض إلَّا إذا لم يكن للحكم في أحد الخطابين في مورد الاجتماع مقتض ، كما هو الحال - أيضا - في تعدّد العنوانين ، فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل « أكرم العلماء ، ولا تكرم الفساق » معاملة تعارض العموم من وجه ، إنّما يكون بناء على الامتناع ، أو عدم المقتضي ( 715 ) لأحد الحكمين في مورد الاجتماع .
شرح
كما تفطَّن [ إليه ] ( 1 )( 1 ) في النسختين : « به » ، والصحيح ما أثبتناه . .أخيرا ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 151 - سطر 35 - 36 . .. وكذا يظهر فساد ما ذكره - بعد هذا التفطن ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 151 - 152 . .- من أنّ الإضافة توجب تنويع الإكرام ، كما في السجود لله والسجود للشمس ، إذ لا إشكال في التنويع إلَّا أنّ هذا الجنس مأخوذ في كلا المقامين ، فلا يمكن اجتماع الطلب والبغض في الواحد الجنسي كالواحد الشخصي ولو جزء للمطلوب ، وأمّا السجود فإنّ له حصصا كثيرة ، ولا يجتمع الأمر والنهي في واحدة منها ، بخلاف المقام ، فإنّ في حصّة ( 4 )( 4 ) في النسختين : « حصّته » ، والصحيح ما أثبتناه . .الإكرام المتحقّقة في « زيد » العالم الفاسق اجتماع كليهما . ( 715 ) قوله : ( انما يكون بناء على الامتناع أو عدم المقتضي . ) . إلى آخره . قد عرفت أنّه من قبيل المتعارضين على كلا القولين من دون ابتناء على ما ذكر .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 208 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني