تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
إنّما هو لأجل أنّه في الأقوال قول بدلالته على الفساد في المعاملات ، مع
شرح
قولان ، اختار في التقريرات ( 1 )( 1 ) مطارح الأنظار : 157 - سطر 27 - 28 . .الأوّل ، ومختار المصنّف هو الثاني . والَّذي يمكن الاستدلال [ به ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .للأوّل وجوه : الأوّل : قول أبي حنيفة - المعدود من الأقوال - بدلالة النهي على الصحّة ( 3 )( 3 ) ورد نسبة هذا القول إلى محمد بن الحسن في مختصر المنتهى للعضدي : 211 - سطر 9 ، وقال العلَّامة - رحمه الله - في نهاية الأصول - مخطوط : 115 من اليمين - سطر 19 - : ( نقل أبو زيد عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن أنّ النهي يدلّ على الصحّة ) ، كما وردت نسبته إلى أبي حنيفة والشيباني في مطارح الأنظار : 166 - سطر 15 - 16 . .، فإنّها لا تكاد تكون لفظيّة ، إذ هي متوقّفة على مقدّمة عقليّة يأتي ذكرها في محلَّها . وفيه : أنّه معارض بالمثل كما يأتي . الثاني : ما تقدّم من المصنّف ( 4 )( 4 ) راجع الجزء الأوّل من كتابنا هذا صفحة : 449 . .والتقريرات ( 5 )( 5 ) مطارح الأنظار : 37 - سطر 21 - 24 . .في بحث المقدمة : من أنّ الملازمة إذا كانت ثبوتا محلّ الإشكال فلا مجال للنزاع في الإثبات . وفيه : ما تقدّم في ذاك المبحث . الثالث : أنّ الغرض ثبوت الملازمة العقليّة بنحو من أنحائها الثلاثة المتقدّمة وعدمها ، والنزاع اللفظي لا يفي بذلك ، لعدم الدلالة اللفظيّة إلَّا في الأوّل منها . وفيه : أنّ الغرض ثبوت مطلق الملازمة عقليّة أو عرفيّة - وعدمها فالنزاع العقلي - أيضا - لا يفي به ، بل لا بدّ من نزاع آخر على أيّ تقدير . الرابع : أنّ المعلوم كون النزاع في مطلق الحرمة ، فلو كان النزاع في مقام الإثبات لم يشمل الحرمة المستفادة من الأدلَّة اللَّبّيّة .