تعارض ، ولم يكونا متكفِّلين للحكم ( 1 ) الفعلي ، فيكون وزان التخصيص في مورد الاجتماع ، وزان التخصيص العقلي الناشئ من جهة تقديم أحد المقتضيين وتأثيره فعلا ، المختصّ بما إذا لم يمنع عن تأثيره مانع ، المقتضي لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر ، أو بدونه ( 700 ) ، فيما كان هناك مانع عن تأثير المقتضي للنهي له ، أو عن فعليّته ( 701 ) ، كما مرّ تفصيله . وكيف كان ، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين ( 702 ) من مرجِّح ، * وقد ذكروا لترجيح النهي وجوها ( 2 )
شرح
( 700 ) قوله : ( المقتضي ، لصحّة مورد الاجتماع مع الأمر أو بدونه . ) . إلى آخره .
قد عرفت في الأمر العاشر صحّته بوجوه أربعة : ثلاثة بالأمر ، وواحد بملاكه .
( 701 ) قوله : ( أو عن فعليّته . ) . إلى آخره .
عطف على قوله : ( عن تأثير المقتضي ) ، والأوّل مبنيّ على أنّ المفسدة إذا لم تؤثّر في الفعليّة لم تؤثّر في مرتبة الإنشاء - أيضا - على خلاف التحقيق ، والثاني على أنّه لا مانع من الإنشاء في صورة العذر ، فيؤخذ إطلاق الدليل في إثباته .
( 702 ) قوله : ( وكيف كان ، فلا بدّ في ترجيح أحد الحكمين . ) . إلى آخره .
المرجِّح له : إمّا أن يكون ( 3 )( 3 ) في النسختين : « تكون » ، والصحيح ما أثبتناه . .قرينة شخصيّة دالَّة على أهميّة مقتضية ، أو أظهريّة دلالته بحسب خصوصيّات المقامات بعد اليأس عن الأولى ، أو أظهريّته النوعيّة ، إذ هي متّبعة ما لم تكن الأوليان على خلافها ، ولا إشكال ولا كلام في
هامش
( 1 ) كذا ، والصحيح : متكفّلين بالحكم . . .
( 2 ) راجع قوانين الأصول 1 : 153 - سطر 7 - 11 ، الفصول الغرويّة : 127 - سطر 26 و 29 و 33 - 35 ، مطارح الأنظار : 152 - سطر 24 - 27 و 35 - 37 . .