تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤

الأسباب ، وهذا يكفي في استحقاق العقاب على الشرب للعلاج ، وإن كان لازماً عقلًا ، للفرار عمّا هو أكثر عقوبة . ولو سُلِّم عدم الصدق إلَّا بنحو السالبة ( 682 ) المنتفية بانتفاء الموضوع ، فهو غير ضائر ، بعد تمكَّنه ( 683 ) من الترك ولو على نحو هذه السالبة ، ومن الفعل بواسطة تمكَّنه ممّا هو من قبيل الموضوع في هذه السالبة ، فيوقع نفسه بالاختيار في المهلكة ( 684 ) ، أو يدخل الدار ، فيعالج بشرب الخمر ، ويتخلَّص بالخروج ، أو يختار ترك الدخول والوقوع فيهما ( 1 ) ، لئلا يحتاج إلى التخلُّص والعلاج . إن ( 2 ) قلت ( 3 ) : كيف يقع مثل الخروج والشرب ( 685 ) ممنوعاً عنه

شرح
( 682 ) قوله : ( ولو سُلِّم عدم الصدق إلَّا بنحو السالبة . ) . إلى آخره . إشارة إلى منع كونه كذلك ، كما أشرنا إليه في الجواب الثالث . ( 683 ) قوله : ( فهو غير ضائر بعد تمكنه . ) . إلى آخره . إشارة إلى الجواب الأخير . ( 684 ) قوله : ( فيوقع نفسه في المهلكة . ) . إلى آخره . هذا تصوير لكون الشرب في المثال والخروج في الممثّل [ له ] ( 4 )( 4 ) إضافة يقتضيها السياق . .تحت القدرة فعلًا وتركاً . ( 685 ) قوله : ( إن قلت : كيف يقع مثل الخروج والشرب . ) . إلى آخره . وهذا الوجه ممّا يمكن الاستدلال به للتقريرات وإن لم يستدلّ هو به .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ ، ومنها المعتمدة والمصحَّحة : « فيها » ، ولها وجه وجيه ، وفي بعضها الآخر - ومنها المعتمدة أيضا - كما أثبتناه . .
( 2 ) في أكثر من نسخة : ( فإن قلت . ) . . .
( 3 ) مطارح الأنظار : 153 - 154 . .