تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

عاشوراء ولو في الحضر ، واجتماع الوجوب أو الاستحباب مع الإباحة أو الاستحباب في مثل الصلاة في المسجد أو الدار ( 651 ) . والجواب عنه : أما إجمالا : فبأنه لا بدّ من التصرّف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع ، بعد قيام الدليل على الامتناع ، ضرورة أنّ الظهور لا يصادم البرهان ، مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد ( 652 ) اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد ، ولا يقول الخصم بجوازه كذلك ، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوانين وبوجهين ، فهو - أيضا - لا بدّ له ( 1 ) من التفصيّ عن إشكال الاجتماع فيها ، لا سيّما إذا لم يكن هناك مندوحة ، كما في العبادات المكروهة التي لا بدل لها ، فلا يبقى له مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها على جوازه أصلا ، كما لا يخفى .

شرح
( 651 ) قوله : ( مثل الصلاة في المسجد أو الدار . ) . إلى آخره . ففي الأولى اجتمع الوجوب مع الاستحباب فيما كانت فريضة ، والاستحباب مع الاستحباب فيما كانت نافلة . وفي الثانية : اجتمع الوجوب مع الإباحة في الفريضة ، والاستحباب مع الإباحة في النافلة . ( 652 ) قوله : ( مع أنّ قضيّة ظهور تلك الموارد . ) . إلى آخره . وهذا في الحقيقة جوابان : أوّلهما : أنّ هذه الموارد من قبيل الاجتماع بعنوان واحد . وثانيهما ( 2 )( 2 ) في نسخة ( ب ) : « ثانيهما » بدون واو . .: أنّ بعضها من قبيل ما لا مندوحة فيه ، والمجوّز لا يقول بالجواز فيهما .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ( لا بدّ من التفصيّ . ) . ، والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرى . .