تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبّر جيّدا . * الخامس : لا يخفى أنّ ملاك النزاع في جواز الاجتماع والامتناع ، يعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم ( 613 ) ، كما هو قضيّة إطلاق لفظ الأمر والنهي .
شرح
لا على مقام دلالة اللفظ بالتقريب المتقدِّم ، لأنّ ما ذكرنا أقرب بعد قيام القرينة على عدم إرادة الظاهر . وفيه : أنّه ربَّ شيء غير معقول وجد القول به في العلوم ، ويأتي - عند ردّ هذا القول وعدّ احتمالاته - أنّ ظاهره إرادة حكم العرف بالامتناع ، لكن على أيّ تقدير لا يدلّ على كون النزاع في دلالة اللفظ . الثالث : ذكرهم لهذه المسألة في مباحث الألفاظ . وهو مردود أيضا ، لما تقدّم من عنوان النزاع . الرابع : عدم وفاء النزاع العقلي بتمام الغرض . وفيه أولا : أنّه معارض بالمثل . وثانيا : أنّ عنوان النزاع شاهد بالعقليّة . ( 613 ) قوله : ( يعمّ جميع أقسام الإيجاب والتحريم . ) . إلى آخره . غيريّا أو نفسيّا ، تعيينيّا أو تخييريّا ، عينيّا أو كفائيّا . أمّا أمثلة الوجوب فواضحة ، وكذا أمثلة الحرمة بأقسامها ، إلَّا الكفائيّة ، فلم أجد لها مثالا في الشرعيّات والعرفيّات ، إذ المراد منها ما كان الترك من كلٍّ بحيث إذا قام به واحد يسقط عن الآخرين ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : « الأخيرين » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .نظير الوجوب الكفائي . نعم ، يتحقّق في الضدّ الخاصّ للواجب الكفائي إذا قلنا باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عنه ولم يكن لهما
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 108 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني