تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
غاياتها ، نعم لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري ( 471 ) ، لكان قصد الغاية مما لا بدّ منه في وقوعها صحيحة ، فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل ( 472 ) إلَّا إذا قصد التوصّل إلى الغير ، حيث
شرح
ثمّ إنّ الشيخ في كتاب « الطهارة » ( 1 )( 1 ) كتاب الطهارة : 78 - 88 . .أجاب بجوابين ، ثانيهما يرجع إلى الجواب الثاني الَّذي ذكرنا أنّه مختار « التقريرات » ( 2 )( 2 ) مرّت الإشارة منّا إلى أنّ هذا مختاره في كتاب الطهارة : 88 - سطر 7 - 10 . .والأوّل يرجع إلى الأوّل ، ولكنّه زاد - قدّس سرّه - كون هذا العنوان القصدي راجحا ، فعليه يندفع إشكال المثوبة ، إلَّا أنّه يرد عليه غيره من الإشكالات المتقدّمة . ( 471 ) - قوله : ( نعم لو كان المصحّح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها الغيري . ) . إلى آخره . كما في الأجوبة الثلاثة الأول ، وأمّا الجواب الأخير الَّذي نقلناه من الشيخ - قدّس سرّه - فعليه وإن كن المصحّح الأمر الغيري على اعتقاده ، حيث اعتقد حصر الطريق فيه ، إلَّا أنّه لا ينحصر صحّته في قصد التوصّل ، لكون العنوان الواقعي راجحا . ( 472 ) - قوله : ( فإنّ الأمر الغيري لا يكاد يمتثل . ) . إلى آخره . هذا الدليل مركَّب من أمرين : الأوّل : أنّ معنى عباديّة الشيء حصول القرب به الموجب للثواب . الثاني : أنّ الأمر الغيري لا إطاعة له في نفسه ولا امتثال ، لأنّه لا يمكن كونه داعيا إلى إتيان متعلَّقه ، كما تقدّم في الأمر الخامس في الدليل الأوّل للأستاذ على عدم المثوبة والعقوبة بموافقة الأمر الغيري ومخالفته ، فلا بدّ - حينئذ - من ضمّ قصد التوصّل إلى قصد الأمر الغيري في كونه ذا امتثال ، حتى يتحقّق القرب الموجب .