هذه الحركات الموصوفة بكونها مأمورا بها ، شيئا آخر غير أمرها - [ أنه ] ( 1 ) غير واف بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ، كما لا يخفى . ثانيهما ما محصّله ( 468 ) : أنّ لزوم وقوع الطهارات عبادة ، إنما يكون لأجل أنّ الغرض من الأمر النفسيّ بغاياتها ، كما لا يكاد يحصل بدون قصد التقرّب بموافقته ، كذلك لا يحصل ما لم يؤت بها كذلك ، لا باقتضاء أمرها الغيري . وبالجملة : وجه لزوم إتيانها عبادة ، إنما هو لأجل أنّ الغرض في الغايات ، لا يحصل إلَّا بإتيان خصوص الطهارات من بين مقدّماتها - أيضا - بقصد الإطاعة . وفيه أيضا : أنه غير واف ( 469 ) بدفع إشكال ترتّب المثوبة عليها ،
شرح
( 468 ) - قوله : ( ثانيهما : ما محصّله . ) . إلى آخره .
هذا مختار « التقريرات » ( 2 )( 2 ) بل هو مختار الشيخ - قدّس سرّه - في كتاب الطهارة : 88 - سطر 7 - 10 ، وأما مختاره في التقريرات فيأتي تخريجه قريبا في المتن . .وقد لخّصه المصنّف .
( 469 ) - قوله : ( وفيه أيضا أنّه غير واف . ) . إلى آخره .
هذا غير وارد عليه ، إذ صريح كلامه دفع إشكال لزوم القصد لا إشكال المثوبة .
والأولى أن يورد عليه : بأنّ دخالة الوضوء في غرض الصلاة إن كانت في عرض دخالة الصلاة فيه لزم الخلف ، إذ يصير - حينئذ - جزء لا شرطا .
وإن كانت في طولها - كما هو ظاهر كلامه - ورد عليه : أنّه إن كان المحصّل للغرض هو الوضوء المأتي به بداعي الأمر الغيري غير الأمر الغيري المتعلَّق بهذا المقيّد
هامش
( 1 ) إضافة يقتضيها السياق . .