فانقدح بذلك : صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ( 456 ) ، كما مرّ هاهنا بعض الكلام ، وقد تقدّم ( 1 ) في مسألة اتحاد الطلب ( 457 ) والإرادة ما يجدي في المقام . هذا إذا كان هناك إطلاق ( 458 ) ، وأمّا إذا لم يكن ( 459 ) ، فلا بدّ من
شرح
( 456 ) - قوله : ( فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط . ) . إلى آخره .
يعني بهذا التحقيق ظهر حال الواجب المشروط ، وأنّه ممكن بالمعنى المشهور .
( 457 ) - قوله : ( وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب . ) . إلى آخره .
حيث اتّضح هناك عند بيان معنى الجمل ( 2 )( 2 ) في ( أ ) : « الحمل » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .أنّ معنى هيئة الأمر هو مفهوم الطلب الإنشائيّ ( 3 )( 3 ) الكفاية 1 : 93 - 96 . .، وقد عرفت هناك عدم معقوليته ، وأنّ معناها نفس المفهوم والإنشاء يعرضه في مقام الاستعمال .
( 458 ) - قوله : ( هذا إذا كان هناك إطلاق . ) . إلى آخره .
كما ( 4 )( 4 ) في نسخة ( أ ) : ( هذا إذا . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .إذا كان الدليل لفظيّا واردا في مقام البيان .
( 459 ) - قوله : ( وأمّا إذا لم يكن . ) . إلى آخره .
ظاهره يعطي كون المرجع الأصل بمجرّد عدم الإطلاق في الهيئة .
وفيه أنّه إذا لم تتمّ الشرائط في الصيغة فربّما تتمّ في المادّة إلَّا أنّ تدّعى الملازمة بينهما في ذلك .
وينبغي بيان أمور :
الأوّل : أنّه لو قلنا بالاشتغال في الفرض المذكور في المتن فلا بدّ من تقديم
هامش
( 1 ) راجع الجهة الرابعة من بحث الطلب والإرادة . .