تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦

فانقدح بذلك : صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ( 456 ) ، كما مرّ هاهنا بعض الكلام ، وقد تقدّم ( 1 ) في مسألة اتحاد الطلب ( 457 ) والإرادة ما يجدي في المقام . هذا إذا كان هناك إطلاق ( 458 ) ، وأمّا إذا لم يكن ( 459 ) ، فلا بدّ من

شرح
( 456 ) - قوله : ( فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصيغة بالشرط . ) . إلى آخره . يعني بهذا التحقيق ظهر حال الواجب المشروط ، وأنّه ممكن بالمعنى المشهور . ( 457 ) - قوله : ( وقد تقدّم في مسألة اتّحاد الطلب . ) . إلى آخره . حيث اتّضح هناك عند بيان معنى الجمل ( 2 )( 2 ) في ( أ ) : « الحمل » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .أنّ معنى هيئة الأمر هو مفهوم الطلب الإنشائيّ ( 3 )( 3 ) الكفاية 1 : 93 - 96 . .، وقد عرفت هناك عدم معقوليته ، وأنّ معناها نفس المفهوم والإنشاء يعرضه في مقام الاستعمال . ( 458 ) - قوله : ( هذا إذا كان هناك إطلاق . ) . إلى آخره . كما ( 4 )( 4 ) في نسخة ( أ ) : ( هذا إذا . ) . ، والأصحّ ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .إذا كان الدليل لفظيّا واردا في مقام البيان . ( 459 ) - قوله : ( وأمّا إذا لم يكن . ) . إلى آخره . ظاهره يعطي كون المرجع الأصل بمجرّد عدم الإطلاق في الهيئة . وفيه أنّه إذا لم تتمّ الشرائط في الصيغة فربّما تتمّ في المادّة إلَّا أنّ تدّعى الملازمة بينهما في ذلك . وينبغي بيان أمور : الأوّل : أنّه لو قلنا بالاشتغال في الفرض المذكور في المتن فلا بدّ من تقديم
هامش
( 1 ) راجع الجهة الرابعة من بحث الطلب والإرادة . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 546 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني