تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨

لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات ، التي لا يكاد يقدر عليها في زمان الواجب المعلَّق ( 1 ) ، دون المشروط ، لثبوت الوجوب الحالي فيه ، فيترشّح منه الوجوب على المقدمة بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلَّا بعد الشرط . نعم لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخّر ، وفرض وجوده ، كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدّمات الوجودية للواجب - أيضا - حاليّا ، وليس الفرق بينه وبين المعلَّق ( 426 )

شرح
ظاهر « الفصول » ( 2 )( 2 ) الفصول الغرويّة : 79 - سطر 36 - السطر الأخير . .كون المعلَّق الواجب الَّذي يكون مقيّدا بقيد بوجوده الاتّفاقي لا بوجوده المطلق ، وظاهر المصنّف عدم خروجه عن الاصطلاح من هذه الجهة ، بل من جهة عدم تعميمه للمقدور لفهمه من صدر عبارته أنّ المعتبر عنده كونه غير مقدور . ( 426 ) - قوله : ( وليس الفرق بينه وبين المعلَّق . ) . إلى آخره . ولكنّ الفرق بينه وبين الشرط المتقدّم من جهة اختلاف زمان الوجوب أيضا . السادس من الإشكالات على المعلَّق فيما إذا كان القيد المعلَّق اختياريا : أنّه كيف يمكن التفكيك بين الاستطاعة والطهارة في الحجّ والصلاة بالقول بأنّ الثانية لازمة التحصيل دون الأولى ؟ مع كون كلّ منهما مشتملا على الصلاح على جميع التقادير ، إذ المفروض أنّ الاستطاعة لها دخل في الصلاح بأيّ نحو وجدت ، مثل الطهارة بعينها ، فلا بدّ من ترشّح الإيجاب عليها لئلا يلزم تفويت الغرض القبيح الَّذي لا يصدر عن الحكيم ، فلا يمكن التعليق بحسب الثبوت .
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الكفاية : الواجب على المعلَّق . . . .