تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧

وفيه : أن الشرط ( 423 ) إنّما هو القدرة على الواجب في زمانه ، لا في زمان الإيجاب والتكليف ، غاية الأمر يكون من باب الشرط المتأخّر ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أنه كالمقارن ، من غير انخرام للقاعدة العقليّة أصلا ، فراجع . ثمّ لا وجه لتخصيص المعلَّق ( 424 ) بما يتوقّف حصوله على أمر غير مقدور ، بل ينبغي تعميمه إلى أمر مقدور متأخّر ، أخذ على نحو يكون موردا للتكليف ( 425 ) ، ويترشّح ( 1 ) عليه الوجوب من الواجب ، أو لا ،

شرح
( 423 ) - قوله : ( وفيه أنّ الشرط . ) . إلى آخره . مضافا إلى أنّه لو اشترط القدرة في حال الإيجاب لم يصحّ الإيجاب في المنجّز التدريجي أيضا ، لعدم القدرة على إتيان جميع أجزائه . ( 424 ) - قوله : ( ثم لا وجه لتخصيص المعلَّق . ) . إلى آخره . هذا خامس الإشكالات الَّذي أورده المصنّف ، وقد تقدّم جوابه من أن « الفصول » عمّمه ، وكأنّه لم يلاحظ آخر كلامه . ( 425 ) - قوله : ( على نحو لا يكون موردا للتكليف . ) . إلى آخره . في النّسخ التي رأيناها ( 2 )( 2 ) إلَّا نسخة حقائق الأصول ( 1 : 268 ) حيث أثبت كلمة « لا » وأسقط قوله : « أو لا » ، وجميع النسخ الأخرى التي رأيتها موافقة لما ذكر المحقّق المشكيني - قدّس سرّه - حتى نسخة أستاذه المحقّق القوچاني - قدّس سرّه - فراجع . .قد سقط كلمة « لا » ، وعطف عليه قوله : « أو لا » ، ولكن قال ( 3 )( 3 ) في نسخة ( أ ) : « ولكن قول . . . » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .الأستاذ : إنّ النسخة مغلوطة ، والصحيح ثبوت كلمة « لا » وعدم كلمة « أو لا » ، وهو قد كان حافظا لمطالب المصنّف وعالما بمذاقه ، ومع ذلك يدلّ عليه أنّ
هامش
( 1 ) في بعض نسخ الكفاية : ويرشّح . . . .