* تنبيه :
قد انقدح - من مطاوي ما ذكرناه - أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجوديّة ( 427 ) ، وكونه في الحال بحيث يجب على المكلَّف
شرح
الاختلاف في المراد .
التاسع من الإشكالات على « الفصول » - لا على أصل المعلَّق - ما خطر ببالي : وهو أنّه قد تقدّم أنّ ظاهره بل صريحه ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 79 - 80 . .: أنّ كلّ واجب مقيّد بقيد غير اختياري شرعا أو عقلا أو اختياري على تقدير اتّفاق وجوده معلَّق ، فحينئذ لا يكون القسمان مختلفين مصداقا ، إذ كلّ واجب حين تحقّق البعث غير مقدور إتيانه ، فلا بدّ حينئذ من تقييده ( 2 )( 2 ) في نسخة ( ب ) : تقيّده . . . .بقيد عقلي ، وهو الزمان الَّذي بعد إتيان مقدّمة ، أو بعد تصوّره فيما لم يكن له مقدّمة ، فيكون معلَّقا ، فإذا جاء الزمان الثاني يصير منجّزا ، وهو كما ترى .
والأولى أن يفسّر المعلَّق ، بواجب علَّق على مقدّمة على تقدير حصولها اختيارية أو غيرها في ظاهر الخطاب ، فالواجب المعلَّق على شيء عقلا من قبيل المنجّز من أوّل تعلَّق البعث ، كما أنّ الأوّل معلَّق ولو بعد حصول القيد ، فيتقابل القسمان حينئذ .
وهذا هو الظاهر من المصنّف ، حيث قال فيما سيأتي : ( أو جعل الفعل المقيّد باتّفاق حصوله . ) . إلى آخره ، فإنّ الظاهر أنّ مراده منه هو المعلَّق ، وأنّ مراده من الجعل الشرعيّ ، لا الأعمّ منه ومن العقلي .
( 427 ) - قوله : ( أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدّمة الوجودية . ) . إلى آخره .
يلزم هنا بيان أمرين :
الأوّل : أنّ كلّ قيد للوجوب قيد للمادّة لبّا بخلاف العكس ، كما هو واضح للمتأمّل ، فكلّ ما هو قيد للواجب وجوبا أو مادّة لازم التحصيل أو غيره يكون من المقدّمات الوجودية له .
الثاني : أنّ المقدّمة الوجوديّة على أقسام :