تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
وهذا نحو من الوجود ، وربما يكون هذا منشأ لانتزاع ( 259 ) اعتبار مترتّب عليه شرعا وعرفا ( 260 ) آثار ، كما هو الحال في صيغ العقود ( 261 ) والإيقاعات . نعم ، لا مضايقة ( 262 ) في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجّي والتمنّي - بالدلالة الالتزامية - على ثبوت هذه الصفات حقيقة ، إمّا لأجل وضعها لإيقاعها ( 263 ) فيما إذا كان الداعي إليه ثبوت هذه الصفات ، أو انصراف إطلاقها إلى هذه الصورة ، فلو لم تكن هناك
شرح
( 259 ) قوله : ( وربّما يكون هذا منشأ لانتزاع . ) . إلى آخره . وهذا لا يخلو من إشعار بما سبق منّا من كون الوجوب منتزعا من نفس الوجود الإنشائيّ . ( 260 ) قوله : ( شرعا أو عرفا ) . وربّما يختلفان في ذلك ، وهل هو من باب التخطئة أو التخصيص ؟ وجهان قد تقدّم تحقيقهما في مبحث الصحيحي . ( 261 ) قوله : ( كما هو الحال في صيغ العقود . ) . إلى آخره . وكذا في باب الأوامر والنواهي . ( 262 ) قوله : ( نعم ، لا مضايقة . ) . إلى آخره . لا وجه للحصر المذكور ، لأنّ الجملة الخبرية - أيضا - دالَّة بالالتزام على حصول العلم لقائلها . ( 263 ) قوله : ( إمّا لأجل وضعها لإيقاعها . ) . إلى آخره . وظاهره التردّد بين كونها قيدا للوضع وبين الانصراف ، وظاهره في مبحث الحرف كون الآليّة والاستقلاليّة قيدا ، والظاهر عدم الفرق بين المقامين ، فتأمّل .