الإنشائيّ ، كما أنّ الأمر في لفظ الإرادة على عكس لفظ الطلب ،
شرح
البين طلب حقيقي ، وعدم اعتبارهم له ( 1 )( 1 ) لم ترد كلمة « له » في ( أ ) ، فأثبتناها من ( ب ) . .إذا أحرز الحقيقي من دون إنشاء ، ولا ينافيه لزوم الإتيان ، فإنّه أعمّ .
ويؤيّده ما اشتهر بينهم من أنّ الأحكام التكليفيّة مجعولة على الإطلاق ، ولو كانت علَّة الوجوب منحصرة في الفرد الخارجي أو ( 2 )( 2 ) في نسخة ( أ ) : « وكفى . . . » ، والصحيح ما أثبتناه من نسخة ( ب ) . .كفى أحد الأمرين منه ومن الإنشائيّ ، لما كان كذلك ، لأنّ الطلب الواقعي أمر تكويني ، والمنتزع عنه لا يكون إلَّا كذلك ، نعم لا ينافي ذلك للرابع .
إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أنّ مختار المصنّف - قدّس سرّه - هو كون مادّة الأمر موضوعة للطلب الإنشائيّ .
واستدلّ عليه الأستاذ : بالتبادر ، فإنّ المفهوم عرفا من مثل « أمر زيد عمرا » أنّه طلب منه طلبا إنشائيّا ، وكذلك إذا وقع في مقام الإنشاء ، كقول الآمر : « آمرك بكذا » ، فإنّ المتبادر منه هو الطلب الإنشائيّ ، ولا شكّ أنّه مستند إلى حاقّ اللفظ .
وفيه أوّلا : منع كونه مستندا إليه ، فلعلَّه مستند إلى كثرة الاستعمال .
وثانيا : أنّه إذا استعمل في مقام الإنشاء : فإمّا أن يكون بعد التجريد حتى يرد الإنشاء على نفس المفهوم .
وفيه : أنّ الظاهر استعمالهم له في هذا المقام بما له من المعنى .
أو يكون بدونه .
وفيه أوّلا : أنّ القابل للإنشاء هو نفس المفهوم لا المصداق الإنشائيّ .
وثانيا : أنّ الإنشاء عبارة عن نحو خاصّ من القصد الاستعمالي وهو قصد المعنى من اللفظ إيجاد لا حكاية ، فحينئذ إن كان هذا القيد حاصلا قبل