تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١

الحقيقي ، وإلَّا فلا ( 1 ) يفيد المدّعى ( 241 ) . الجهة الرابعة : الظاهر أنّ الطلب الَّذي يكون هو معنى الأمر ( 242 ) ، ليس هو الطلب الحقيقي الَّذي يكون طلبا بالحمل الشائع

شرح
( 241 ) قوله : ( وإلَّا فلا يفيد المدّعى ) ( 2 )( 2 ) في نسخة ( ب ) بعد كلمة « المدّعى » يوجد « إلى آخره » ، وقد حذفناها لزيادتها . .لأنّ ثبوت المأمور به بالمعنى الأعمّ لكلّ طاعة التي من جملتها فعل المندوب لا يدلّ على كونه مأمورا به بأمر حقيقي ، كما أنّه لو أريد من الطاعة إتيان المأمور به الحقيقي لكانت الصغرى ممنوعة . ( 242 ) قوله : ( الظاهر أنّ الطلب الَّذي يكون هو معنى الأمر . ) . إلى آخره . وتحقيق هذا المقام يستدعي رسم أمور : الأوّل : أنّ المفهوم : إمّا أن يكون له أفراد متأصّلة في الخارج ، كمفاهيم الجواهر وغالب الأعراض ، أو لا يكون كذلك ، وكلّ منهما : إمّا أن يكون قابلا للإنشاء ، أو لا ، وهذه أربعة أقسام لا خامس لها : والأوّل : نظير مفهوم الطلب والتمنّي والترجّي والإرادة وغير ذلك ، فإنّ طبيعة الطلب مع كونها ذات أفراد متأصّلة في الخارج قابلة للإنشاء أيضا ، فإنّ الشوق المؤكَّد الحاصل في النّفس الَّذي من مصاديقه أمر متأصّل في الخارج ، لأنّ المراد منه ليس مقابل ما يحصل في النّفس بل مقابل الاعتباري . والثاني : نظير مفهوم الإنسان ، فإنّه ليس قابلا له . والثالث : مثل الملكيّة والزوجيّة إلى غير ذلك من الاعتبارات . والرابع : مثل الفوقيّة والتحتيّة وغيرهما من الاعتبارات التكوينيّة التي لا توجد إلَّا بالأسباب التكوينيّة لا بالإنشاء .
هامش
( 1 ) في الأصل . وإلَّا لا . . . .