تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

وتقسيمه إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ ( 239 ) منه في مقام تقسيمه ، وصحّة الاستعمال في معنى أعمّ من كونه على نحو الحقيقة ، كما لا يخفى ، وأمّا ما أفيد ( 1 ) من أنّ الاستعمال فيهما ثابت ، فلو لم يكن موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز ، فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة إليه ( 240 ) في الجهة الأولى وفي تعارض الأحوال ، فراجع . والاستدلال : بأنّ فعل المندوب طاعة ، وكلّ طاعة فهو فعل المأمور به ، فيه ما لا يخفى من منع الكبرى لو أريد من المأمور به معناه

شرح
الظاهر حجّة في تعيين المراد ، لا في تشخيص الوضع ، ولعلَّه لأجل ذلك ذكرها تأييدا . ( 239 ) قوله : ( إنّما يكون قرينة على إرادة المعنى الأعمّ . ) . إلى آخره . ولا يدلّ على الحقيقة إلَّا بضميمة أصالة الحقيقة ، وهي غير حجّة في تشخيص المراد . وإن أريد صحّة التقسيم مع إحراز عدم لحاظ العلاقة ففيه منع الصغرى . وأن أريد دلالة نفس الاستعمال بلا ضميمة أحد الأمرين ففيه منع الكبرى ، كما في الأوّل . ( 240 ) قوله : ( لما مرّت الإشارة إليه . ) . إلى آخره . من المعارضة أوّلا ، ومن أنّ الوضع لا يثبت بالاستحسان ثانيا .
هامش
( 1 ) أفاده العلَّامة - رحمه الله - في نهاية الأصول : 64 ( مخطوط ) . .