تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
تعبيرا عنه بما يدلّ عليه ، نعم القول المخصوص - أي صيغة الأمر ( 226 ) - إذا أراد العالي بها الطلب يكون من مصاديق الأمر ، لكنه بما هو طلب مطلق أو مخصوص . وكيف كان ، فالأمر سهل لو ثبت النقل ، ولا مشاحّة في
شرح
في استعمال اللفظ في النوع ، لأنّ المراد هي الطبيعة ، بل عرفت في ذلك ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : ذاك . . . .المبحث : أنّ إرادة شخص القول - أيضا - لا تستلزم الاتّحاد ، بأنّ التقيّد المنتزع عن الأمر التكويني قابل للإنشاء ، كما يشهد به ورود الإنشاء على الطلب المقيّد بأمور تكوينيّة . ومنه ظهر جواب ما قد يقال : إنّه لا يدفع المحذور المتقدّم ، إذ الحدث المقيّد بغيره غير قابل للاشتقاق . ( 226 ) قوله : ( نعم القول المخصوص ، أي صيغة الأمر . ) . إلى آخره . وفيه أوّلا : أنّ المصداقيّة - لو سلَّمت - ليست منحصرة فيما إذا أراد العالي من الصيغة الطلب ، بل الصيغة مصداق له مطلقا ، وكأنّه نشأ من أخذ العلوّ في معنى الأمر لغة وعرفا ، والكلام هنا في المعنى الاصطلاحي . وثانيا : أنّها - لو سلَّمت - فليست باعتبار كونها من مصاديق الطلب المطلق ، بل لأجل كونها من مصاديق الطلب المخصوص لفرض كونه موضوعا للطلب بالقول . وثالثا : منع أصل المصداقيّة فكيف يكون اللفظ مصداقا للطلب الحاصل منه ؟ اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ وجود نحو اتّحاد بين الدالّ والمدلول يصحّح كون الدالّ مصداقا لما كان المدلول من مصاديقه .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 311 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني