تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨

وبذلك ظهر ما في دعوى ( 1 ) الفصول ( 222 ) من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأوّلين ، ولا يبعد دعوى كونه حقيقة في الطلب في الجملة والشيء ، هذا بحسب العرف واللغة .

شرح
بكونها بمعنى اللام ( 2 )( 2 ) شرح ملَّا جامي على الكافية أو الفوائد الضيائيّة : 189 - 190 . .، مع عدم صحّته فيه أيضا ، بل صرّح في شرح الكافية ( 3 )( 3 ) نفس المصدر السابق . .: بأنّه لا يضرّ عدم صحّة الإظهار ، وإن كان فيه ما فيه . وثالثا : بأنّه لا يجوز إظهارها مع كونه بمعنى الغرض أيضا . ( 222 ) قوله : ( وبذلك ظهر ما في دعوى « الفصول » . ) . إلى آخره . اعلم أنّ في المسألة بعد تعيين الأخير من الاحتمالات الأربعة المتقدّمة أقوالا : أحدها : ما عن « الفصول » ( 4 )( 4 ) الفصول الغرويّة : 62 - سطر 35 - 36 . .. وفيه - مضافا إلى ما ذكر في المتن من كونه من قبيل اشتباه المصداق بالمفهوم - أنّ اللازم - حينئذ - فيما استعمل في غير المعنيين المذكورين نحو : « رأيت أمرا » إمّا كونه من مصاديقهما ، أو وقوع الاستعمال مجازا ، وكلاهما منتف : أمّا الأوّل ، فلأنّ لازمه صحّة التبديل بأحد المعنيين على سبيل منع الخلوّ ، ولا يخفى عدم صحّته . وأمّا الثاني ، فلوجهين : الأوّل : انتفاء المناسبة الذوقيّة بينهما وبين مفهوم الشيء ، وعدم علاقة معهودة على الخلاف غير العموم والخصوص ، وهو غير معتبر . الثاني : عدم لحاظ العرف علاقة فيه . الثاني : ما اختاره المتن .
هامش
( 1 ) الفصول الغرويّة : 62 - سطر 35 - 36 . .