تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
ويمكن أن يكون مرادهم ( 225 ) به هو الطلب بالقول لا نفسه
شرح
( 225 ) قوله : ( ويمكن أن يكون مرادهم . ) . إلى آخره . هذا تأويل لمعقد إجماعهم ، لكي يصحّ الاشتقاق منه باعتبار معناه الاصطلاحي . وحاصله : أنّ مرادهم من القول المخصوص هو الطلب به والتعبير به عنه ، لوجود نحو اتّحاد بين الدالّ والمدلول ، فيندفع الإيراد المذكور . ويمكن أن يورد عليه : بأنّ مادّة الأمر إذا وقعت في مقام الإنشاء نحو « آمرك بكذا » : فإن كان المنشأ هو الطلب المطلق لزم التجريد ، وهو خلاف الوجدان . وإن كان المقيّد ففيه : أوّلا : لزوم اتّحاد الدالّ والمدلول ، لوضوح كون المراد من القول مصداقه لا مفهومه . وثانيا : أنّه لا يصحّ إنشاؤه ، لأنّ القابل له بعض المفاهيم الاعتباريّة مثل : الملكيّة والزوجيّة ، وليس القول منها [ لا ] سيّما إذا أريد المصداق ، كما هو المفروض . وتوهّم كون القيد خارجا لا ينفع بعد كون التقييد داخلا منتزعا من الأمر التكويني الغير القابل . ولا يمكن أن يقال : إنّه لا يضرّ إما لتعلَّق الإنشاء بذات المقيّد ، وإمّا لتعلَّقه بالمركَّب ، غاية الأمر أنّه لم يحصل به إلَّا ذات المقيّد ، والقيد حاصل بالوجدان ، لأنّ الظاهر تعلَّق الإنشاء به بتمام ما له من المعنى ، وحصول ما يرد عليه الإنشاء بتمامه . ويمكن الدفع - مضافا إلى عدم لزوم اتّحاد الدالّ والمدلول إلَّا بعد فرض كون المراد من القول مطلقه مقابل الإشارة والكتابة وغيرهما من الأفعال ، لا خصوص صيغة « افعل » وأن ليس المراد منه هي الطبيعة ، وكلاهما منتف . أمّا الأوّل ، فلما عرفت من أنّ المراد منه هي الصيغة المخصوصة . وأمّا الثاني ، فلمنع كون المراد خصوصيّات المصاديق فلا يلزم الاتّحاد ، كما مرّ
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 310 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني