لم يعلم أنه حقيقة فيه بالخصوص ، أو فيما يعمه ، كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل ( 231 ) .
* الجهة الثانية :
الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر ( 232 ) ، فلا يكون
شرح
أو له ولغيره اشتراكا لفظيّا - أو من كونه مجازا مشهورا ، بناء على ترجيحه على الحقيقة ، أو مشتركا لفظيّا ، أو منقولا ، مع كونهما حاصلين مع كثرة الاستعمال ، فإنّه لا إشكال في انعقاد الظهور في الأخير ، وأمّا في الأوّل ، فلأنّ كثرة الاستعمال بعد بلوغها مرتبة الاشتراك موجبة له قطعا ، فالمرجع ذاك الظهور ، ولا يقدح الجهل بمنشئه .
ثمّ إنّ الاحتمالات قد تكون أقلّ من الستّة إذا قطع بعدم بعضها ، ولذا ذكر في المتن تردّد الأمر بين الاحتمالين .
( 231 ) قوله : ( كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأوّل ) ( 1 )( 1 ) في نسختي الحاشية توجد هنا بعد « الأوّل » : « إلى آخره » ، وقد حذفناها لزيادتها . ..
وهو الطلب ، ولكن ظهوره فيه من بين المعاني ممنوع ، بل هو مجمل بينه وبين مفهوم الشيء لولا القرينة الخارجيّة الشخصيّة .
ثمّ إنّك قد عرفت أنّه مشترك بين المعاني الثلاثة ، ولكن إذا لم تكن قرينة فلا يبعد كونه مجملا بين الطلب والشيء ، لكثرة الاستعمال فيهما دون الفعل ، وأمّا ظهوره في خصوص الطلب فممنوع .
( 232 ) قوله : ( الظاهر اعتبار العلوّ في معنى الأمر . ) . إلى آخره .
هل الطلب - الَّذي هو مفاده بأحد الوجوه الستّة المتقدّمة - مطلق الطلب ( 2 )( 2 ) نسبه إلى ظاهر العضدي والبيضاوي والأصفهاني في مفاتيح الأصول : 109 - سطر 9 - 10 ، وعزا نسبته إلى الأشاعرة في النهاية وإلى ظاهر العضدي وظاهر البيضاوي والأصفهاني في هداية المسترشدين : 132 - سطر 20 - 21 ، وقد يفهم منه كفاية أحد الأمرين . .،