الاصطلاح ، وإنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة ( 227 ) ، ليحمل عليه فيما إذا ورد بلا قرينة ، وقد استعمل في غير واحد من المعاني في الكتاب والسنّة ، ولا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي ( 228 ) أو المعنوي أو الحقيقة والمجاز .
وما ذكر في الترجيح ( 229 ) ، عند تعارض هذه الأحوال - لو سلَّم ولم يعارض بمثله - فلا دليل على الترجيح به ، فلا بدّ مع التعارض من الرجوع إلى الأصل في مقام العمل . نعم لو علم ظهوره في أحد معانيه - ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق ( 230 ) - فليحمل عليه ، وإن
شرح
( 227 ) قوله : ( وإنّما المهمّ بيان ما هو معناه عرفا ولغة . ) . إلى آخره .
وذلك ، لأنّ خطاب الشرع محمول على المعنى العرفي .
ومنه يظهر عدم الفائدة في تعيين المعنى اللَّغوي أيضا ، إلَّا إذا شكّ في التطابق ، فيرجع إلى أصالة عدم النقل المستقرّ عليها سيرة العقلاء .
( 228 ) قوله : ( ولا حجّة على أنّه على نحو الاشتراك اللفظي . ) . إلى آخره .
وهذا مناف لما اختاره في أوّل البحث من كونه مشتركا لفظيّا بين الطلب والشيء .
( 229 ) قوله : ( وما ذكر ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : « وما ذكرنا . . . » ، وما أثبتناه هو الموافق للمتداول من نسخ الكفاية . .في الترجيح . ) . إلى آخره .
قد مرّ تفصيله في تعارض الأحوال .
( 230 ) قوله : ( ولو احتمل أنه كان للانسباق من الإطلاق . ) . إلى آخره .
بيان ذلك : أنّه إذا أحرز ظهوره في أحد المعاني ولم يعلم كونه ناشئا من وضعه له بالخصوص ، أو من الانصراف - لكثرة الاستعمال فيه مع كون الوضع للجامع ،