تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
العينية ، لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق - : وذلك لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما ، ولا اتّفاق على اعتبار غيرها ، إن لم نقل بحصول الاتّفاق على عدم اعتباره ، كما لا يخفى ، وقد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات ومبادئ الصفات .
شرح
اللفظي أو ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : ( والحقيقة . ) . ، والصحيح ما أثبتناه . .الحقيقة والمجاز . وفيه أنّه بعد القطع باشتراكهما في الجهات العامّة من الشيئية والوجود فلا بدّ من تأويله بكون المراد من الاشتراك في الاسم : الاشتراك في المعاني العامّة ، ومن الافتراق في المسمّى : الافتراق في الجهات الخاصّة من خواصّ الواجب والممكن . الرابع : تبادر الذوات المتلبّسة بمبادئ لا تكون عينا لها . وفيه منع ، بل المتبادر هو الذات المتلبّسة على الإطلاق . نعم لا ينتقلون إلى المصداق الَّذي يكون المبدأ فيه عينا لها وجودا إلَّا أنّ تعيينهم حجّة في المفهوم لا في المصداق . ثمّ إنّ العينيّة لا تنحصر فيما ذكر ، لوجودها في مثل : « الإرادة مرادة » و « الضوء مستضيء » و « الوجود موجود » بل ربّما يتوهّم أنّ التغاير المفهومي - أيضا - منتف . ويندفع : بأنّ الموضوع حقيقة الوجود ، والمبدأ هو الوجود المصدري ، وكذا في الإرادة والضوء ، والظاهر عدم التزامه بالتجوّز أو النقل في غير صفات الله تعالى . ثمّ إنّ ما ذكره المصنّف من البرهان والعجب في الأمر الخامس جار هنا أيضا ، فإنّه قائل بالتجوّز أو النقل من جهتين : كون المبدأ عينا ، وعدم تحقّق القيام المعتبر في صدق المشتقّات على زعمه ، وسيأتي عدم ورودهما عليه في كلا المقامين إن شاء الله تعالى .