شرح
الأوّل : ما ذهب إليه في « الفصول » ( 1 )( 1 ) الفصول الغرويّة : 60 - سطر 31 - 32 ، ونسبه إلى البعض في غاية المسؤول في علم الأصول : 187 - سطر 23 - 24 . .من الفرق بين المتعدّي واللازم ، فالأوّل حقيقة في الأعمّ دون الثاني .
الثاني : كونه حقيقة في الأعمّ إذا كان المبدأ سيّالا ( 2 )( 2 ) قوانين الأصول 1 : 76 - سطر 3 - 4 ، وجعله ثالث الأقوال في الفصول الغروية : 59 - سطر 39 - 40 ، غاية المسؤول في علم الأصول : 186 - 187 . ..
الثالث : كونه حقيقة فيه إذا كان حدوثيّا ( 3 )( 3 ) قوانين الأصول 1 : 76 - سطر 4 - 5 ، وعزاه إلى العلَّامة التفتازاني في الفصول الغروية : 60 - سطر 5 - 6 ، غاية المسؤول في علم الأصول : 187 - سطر 10 - 15 . ..
الرابع : كونه حقيقة فيه إذا كان اتّصاف الذات به أكثريّا ( 4 )( 4 ) قال به الفاضل التوني في الوافية : 63 ، وقال في القوانين ( 1 : 78 / سطر 23 - 25 ) : ( وقد اختلط على بعض المتأخّرين - وفي الهامش : هو الفاضل التوني على ما صرّح به في أثناء المباحثة - واشتبه عليه الأمر وأحدث مذهبا في التفصيل . ) . وجعله رابع الأقوال في الفصول الغروية : 59 - السطر الأخير ، غاية المسؤول في علم الأصول : 188 - سطر 3 - 4 . ..
الخامس : كونه حقيقة فيه إذا لم يطرأ على المحلّ ضدّ آخر ( 5 )( 5 ) نسبه إلى الرازي والآمدي والتبريزي وجماعة أخرى في الوافية : 62 - 63 ، وذكره في القوانين 1 : 76 - سطر 5 - 6 ، والفصول الغروية : 60 - سطر 7 - 8 ، وغاية المسؤول في علم الأصول : 187 - سطر 6 - 10 . ..
السادس : كونه حقيقة فيه إذا وقع محكوما عليه ، دون ما إذا وقع محكوما به ( 6 )( 6 ) نسبه إلى « تمهيد الأصول » في الوافية : 63 ، وإلى البعض في قوانين الأصول 1 : 76 - سطر 7 ، وفي الفصول الغروية : 60 - سطر 10 - 11 ، غاية المسؤول في علم الأصول : 187 - سطر 17 - 18 . ..