تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

أريد مقيّدا ، فغير مفيد ، لأنّ علامة المجاز هي صحّة السلب المطلق ( 1 ) . وفيه : أنه إن أريد بالتقييد ( 182 ) تقييد المسلوب الَّذي يكون سلبه أعمّ من سلب المطلق - كما هو واضح - فصحّة سلبه وإن لم تكن علامة على كون المطلق مجازا فيه ، إلَّا أنّ تقييده ممنوع .

شرح
- حينئذ - بكثرة المجاز . الثاني : أنّ أصالة الظهور حجّة في تشخيص المراد ، وهو معلوم في المقام . لا يقال : إنّ المراد الاستعمال مشكوك ، وإنّما هي غير حجّة إذا علم المراد الاستعمالي أيضا . فإنّه يقال : - مضافا إلى إمكان منع تفاوته في المقام - إنّه قد تقدّم عدم إحراز بناء العقلاء عليها إلَّا إذا شكّ في المراد الواقعي ، فلا تكون مع العلم به حجّة مطلقا . فالأولى في الجواب الثاني منع العلم بالكثرة ، إذ لا علم بكون الجري بلحاظ حال الانقضاء . وإحرازه بظهور الهيئة - المقدّم على ظهور المشتقّ ، لكونه أقوى - ممنوع ، مع ورود الإيراد الأخير عليه أيضا ، لعدم ترتب ثمرة عمليّة عليه لحصول العلم بالمراد . ( 182 ) قوله : ( وفيه أنّه إن أريد بالتقييد . ) . إلى آخره . القضيّة السالبة في المقام على أقسام : الأوّل : أن لا يكون فيها قيد أصلا نحو « زيد ليس بضارب » فإنّه لا يصحّ ، لكونه ضاربا ولو في الزمان الماضي . الثاني : أن يكون المسلوب عنه مقيّدا نحو « زيد المنقضي عنه الضرب ليس
هامش
( 1 ) بدائع الأفكار : 180 - سطر 34 - 35 . .