تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وإن أريد تقييد السلب ، فغير ضائر بكونها علامة ، ضرورة صدق المطلق على أفراده على كلّ حال ، مع إمكان منع تقييده أيضا ، بأن يلحظ حال الانقضاء في طرف الذات الجاري عليها المشتقّ ، فيصحّ سلبه مطلقا بلحاظ هذا الحال ، كما لا يصحّ سلبه بلحاظ حال التلبس ، فتدبر جدّاً . ثمّ لا يخفى أنه لا يتفاوت في صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ
شرح
بضارب » ، وهذا لا إشكال في صحّته وكونه علامة للمجازيّة ، إذ لو كان زيد المذكور من مصاديقه لما صحّ السلب بالحمل الشائع ، لصدق المطلق على كلّ واحد من أفراده ، ومن جملتها « زيد » المذكور على الأعمّ . الثالث : أن يكون السلب مقيّدا نحو « زيد ليس في حال الانقضاء بضارب » ، يعني أنّ هذا العدم متحقّق في هذا الحال ، وهو كسابقه في الصحّة والعلاميّة . الرابع : أن يكون المسلوب مقيّدا باعتبار معنى هيئته ، نحو « زيد ليس بضارب في حال الانقضاء » ، وهذا - أيضا - صحيح وعلامة للمجازيّة ، إذ لو كان للأعمّ لما صحّ السلب المذكور . الخامس : الصورة مع كونه قيدا له باعتبار معناه المادّي يعني : « أنّ زيدا ليس بضارب بالضرب الفعلي » ، وهو صحيح ، ولكن ليس علامة ، لصحّته بناء على الأعمّ أيضا . وممّا ذكرنا ظهر أنّ تسليم المصنّف بعدم ( 1 )( 1 ) في النسختين : عدم . . . .العلاميّة على تقدير كونه قيدا للمسلوب على الإطلاق ، وقع في غير محلَّه ، لكونها علامة إذا كان ذلك باعتبار