في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ، ضرورة أنّ المراد الدلالة على أحدهما بقرينة ، كيف لا ؟ وقد اتّفقوا على كونه مجازا في الاستقبال .
لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال ( 166 ) في العنوان زمانه ، كما هو الظاهر منه عند إطلاقه ، وادّعي أنه الظاهر في المشتقّات ، إما لدعوى الانسباق من الإطلاق ، أو بمعونة قرينة الحكمة .
شرح
( 166 ) قوله : ( لا يقال : يمكن أن يكون المراد بالحال . ) . إلى آخره .
والدليل على كونه مرادهم من الحال هو حال النطق وجهان :
الأوّل : أنّ الظاهر من لفظ الحال هو زمان النطق .
وفيه : أنّه إن كان المراد ظهوره فيه وضعا ، ففيه منع ، ولذا لا يلزم تجوّز إذا ( 1 )( 1 ) في نسخة ( ب ) : إذ . . . .استعمل في غيره .
وإن كان المراد هو الظهور الانصرافي ، أو بمعونة مقدّمات الحكمة ، فهو إذا لم يكن قرينة شخصية على الخلاف ، وهي في المقام كون المشتقّ حقيقة في حال النسبة ولو في غير صورة الانطباق على حال النطق عرفا وبعيد عدم اطَّلاعهم عليه ، فتأمّل .
الثاني : أنّ الظاهر من المشتقّات هو حال النطق انصرافا من الإطلاق أو بمقدّمات الحكمة .