تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١

اتّفق عليه الكلّ ، وهو كما ترى ( 143 ) ، واختلاف أنحاء التلبّسات ( 144 ) حسب تفاوت مبادئ المشتقات بحسب الفعلية والشأنية والصناعة والملكة - حسبما نشير إليه ( 1 ) - لا يوجب تفاوتا في المهم من محل النزاع هاهنا ، كما لا يخفى . ثمّ إنه لا يبعد أن يراد بالمشتقّ في محلّ النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ( 145 ) ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة والرقّ والحرّ .

شرح
ولو سلَّم أخذ المبدأ فعليّا فالجري بلحاظ حال التلبس ، فإخراج القسم الأوّل من قسمي اسم المفعول ناشئ من عدم تميّز المبادئ ، وسيأتي أنّها مختلفة ، وإمّا من اشتباه الإطلاق بلحاظ حال التلبس عند العرف بالإطلاق بلحاظ حال الانقضاء ، وكذلك الكلام بعينه في الصفات الأربع الاخر . مضافا إلى أنّ كون المفهوم مبيّنا عند أبناء المحاورة لا يوجب عدم النزاع بين العلماء فإنّهم ربّما يتنازعون فيما هو مبيّن عندهم . ( 143 ) قوله : ( وهو كما ترى . ) . إلى آخره . إشارة إلى الإيراد الثاني . ( 144 ) قوله : ( واختلاف أنحاء التلبّسات . ) . إلى آخره . إشارة إلى الشقّ الأوّل من الإيراد الأوّل ، ويحتمل كونه وجها لقوله : ( كما ترى ) ، فلا تعرّض - حينئذ - للإيراد الثاني ، إلَّا إنّه بعيد إذ المناسب - حينئذ - أن يقال : « إذ اختلاف . . . » إلى آخره . ( 145 ) قوله : ( بعرض أو عرضيّ . ) . إلى آخره . مراده من الأوّل : المبادئ المتأصّلة كالبياض ، ومن الثاني : المبادئ الاعتباريّة
هامش
( 1 ) وذلك في رابع الأمور التي قدّمها لبحث المشتقّ . .