تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
بلا ملاحظة قيد الوحدة ، وإلَّا لما جاز الاستعمال في الأكثر لأنّ الأكثر ليس جزء المقيّد بالوحدة ، بل يباينه مباينة الشيء بشرط شيء والشيء
شرح
أو الوحدة المساوقة للوجود والتشخّص ، فهي محفوظة ولو أريد من اللفظ ألف معنى أو الوحدة في مقام تعلَّق الحكم . وفيه أوّلا : أنّ المفروض كون كل من المعنيين متعلَّقا للحكم على حدة ، كما مرّ نقله منه . وثانيا : أنّ أخذ ما ينشأ من قبل الحكم في الموضوع له مستلزم للدور ، إلَّا أن يدفع : بأنّ المأخوذ فيه طبيعة الحكم ، فلا دور . أو الوحدة في الإرادة الاستعماليّة . ففيه أوّلا : أنّها محفوظة إذ المفروض كون كلّ منهما مرادا بإرادة على حدة ، إلَّا أن يقال : إنّ المراد عدم استعماله في المعنى الآخر بإرادة استقلاليّة أيضا . وثانيا : أنّه يلزم كون جميع الأسماء مبنيّة لتضمّنها معنى حرفيا إذ هذه الإرادة من المعاني الحرفيّة . وثالثا : أنّ أخذ هذه الإرادة في المعنى مستلزم لأكثر المحاذير المتقدّمة في الحرف . ورابعا : أنّه يلزم كون جميع الألفاظ من قبيل الموضوع له الخاصّ مع كون الوضع خاصّا أو عامّا . وخامسا : أنّه لا علاقة في البين إذ الأكثر ليس جزءا من هذا المركَّب فإنّ المستعمل فيه المعنى بشرط عدم الوحدة ، وهو ليس جزءا من المركَّب منه ومن الوحدة ، بل هما متباينان ، نعم لو كان الإرادة المذكورة من قيود الوضع لم يلزم غير الأوّل ، إلَّا أنّ صريح كلامه هو كون الوحدة جزءا من المعنى .