تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
نعم لا بدّ في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان ، كما لا بدّ منه في الرجوع إلى سائر المطلقات ، وبدونه لا مرجع - أيضا - إلَّا البراءة أو الاشتغال ، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين .
شرح
ولا ينافيه كونه مجملا بالذات ، لأنّه لا ينافي البيان بالعرض ، فلا ثمرة بين القولين . نعم بناء على الصحيحي الإطلاق المرجوع إليه مقاميّ ، لا لفظيّ ، فتأمّل . وإمّا أن يحرز بأحد الأمرين المتقدّمين كونه في غير مقام البيان ، فلا يصحّ التمسّك بالإطلاق مطلقا : أمّا على الصحيحي ، فلأنّ الإجمال بالذات قد أكَّد بالإجمال العرضي . وأمّا على الأعمّي ، فلأنّ شرط التمسّك بالإطلاق غير موجود . نعم يصحّ بناء على ما نسب إلى المشهور من كون السريان داخلا في الموضوع له ( 1 )( 1 ) معالم الدين : 154 - سطر 3 - 4 ، قوانين الأصول 1 : 321 - سطر 16 - 17 ، مفاتيح الأصول : 193 - سطر 27 - 29 . .. وإمّا أن لا يحرز واحد من الأمرين ، فالظاهر صحّة التمسّك بالإطلاق على الأوّل دون الثاني ، لأنّه قد قرّر في مبحث المطلق أنّ سيرة العقلاء جرت بالحمل على مقام البيان في موارد الشكّ ، ولكنّها مختصّة بالألفاظ التي لها مفاهيم عرفيّة ، دون ما ثبت للمتكلَّم فيه اصطلاح خاصّ مخالف لما عليه العرف ، فالثمرة بين القولين تنحصر في هذه الصورة ، ولكن فيما لم يحتمل دخوله في المسمّى على الأعمّ ، لأنّه نظير ما يحتمل جزئيّته بناء على الصحيح . وأمّا ما يتوهّم ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 9 - سطر 34 - 35 . .: من عدم الثمرة إذا وقعت في تلو الطلب ، لأنّه قد خصّص