[ البرّ ] ( 1 ) فيما لو أعطاه لمن صلَّى ، ولو علم بفساد صلاته ، لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعمّ ، وعدم [ البرّ ] ( 2 ) على الصحيح ، إلَّا أنّه ليس
شرح
دون الصحيح .
الرابع : أن يشكّ لاحتمال الإخلال بما يعتبر في القول فلا ثمرة ، لأنّه إمّا أن يجوز الدفع مطلقا ، وإمّا أن لا يجوز كذلك ، وسيظهر ممّا يأتي .
الخامس : أن يشك لاحتمال الإخلال بغير الأجزاء المقوّمة ، ففي ترتّب الثمرة إشكال .
بيانه : أنّه لا إشكال في البرّ على الأعمّ .
وأمّا على الصحيح فهو يتوقّف على أحد أمرين - على سبيل منع الخلوّ - :
أحدهما : الرجوع إلى الإطلاقات .
وفيه أوّلا : منع صحّته على الصحيحي مطلقا .
وثانيا : على تقدير تسليمه فإنّما هو فيما كانت الشبهة مفهوميّة ، لا في مثل المقام ، فإنّها مصداقيّة ، نظير تردّد فرد بين كونه عالما أو جاهلا في « أكرم العلماء » ، فإنّه لم يعلم كون المأتيّ به من مصاديق الصلاة التي تعلَّق بها الحكم ، ففي مثله لا يجوز التمسّك ، كما قرّر في محلَّه .
الثاني : الرجوع إلى أصالة الصحّة ، وقد منعه الأستاذ - قدّس سرّه - : بأنّ جريانها مشروط بإحراز العنوان ، فإذا شكّ من جهة احتمال الإخلال ببعض ما يعتبر بعد إحراز العنوان تجري أصالة الصحّة .
مثلا : إذا أحرز أنّ إنسانا سلَّم ولم يعلم أنّه سلَّم صحيحا حتى يجب ردّه ،
هامش
( 1 ) أثبتناها من النسخة الحجرية ، وفي كثير من النّسخ وردت كلمة « البرء » مكانها ، والصحيح ما أثبتناه ، برّ بقسمه أو بنذره : أي وفى به ولم يحنث . .
( 2 ) أثبتناها من النسخة الحجرية ، وفي كثير من النّسخ وردت كلمة « البرء » مكانها ، والصحيح ما أثبتناه ، برّ بقسمه أو بنذره : أي وفى به ولم يحنث . .