ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل وعدم الصدق عليها ( 89 ) مع الإخلال بسائر الأجزاء والشرائط عند الأعمّيّ ، مع أنّه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به - بأجزائه وشرائطه - مجازا عنده ، وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ ( 90 ) ، لا من باب إطلاق الكلَّي على الفرد والجزئي ، كما هو واضح ، ولا يلتزم به القائل بالأعمّ ، فافهم .
شرح
وليست أجزاء للمؤثّر .
( 89 ) قوله : بل وعدم الصدق عليها . ) . إلى آخره .
فليس هذا التصوير مطَّردا ، كما أنّه فيما قبله غير منعكس .
ثمّ إنّه قد يتحقّق عدم الصدق بانتفاء بعض الشروط أيضا ، كما إذا أخلّ بالموالاة ، بحيث تمحو صورة الصلاة .
ثمّ إنّه يرد عليه : النقض بالصلاة ( 1 )( 1 ) في نسخة ( أ ) : بالصلوات . .التي ليس فيها سجود أو ركوع أو قيام ، فإنّها ليست مشتملة على الأركان . اللَّهمّ إلَّا أن يكون مراده من الأركان هو الأعمّ منها ومن أبدالها ، ويقول : بأنّه كما أنّ الإيماء بدل عنهما ، كذلك العقود أو سائر المراتب بدل عن القيام .
وكذا يرد النقض بالصلاة التي يكتفى فيها عن كلّ ركعة بتسبيحة واحدة ، كما في بعض موارد الخوف ، اللَّهم إلَّا أن يلتزم فيها بالتجوّز .
( 90 ) قوله : ( وكان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكلّ . ) .
إلى آخره .
لا يقال : إنّ الأركان التي فرض كونها موضوعا لها قد أخذت لا بشرط .
فإنّه يقال : إنّه ينفع فيما كان المأخوذ لا بشرط عين ما وجد في الخارج ،