كان هو المسمّى بلفظ كذا ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ( 86 ) ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثّر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ « الصلاة » مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ، ونحوهما .
شرح
نعم هنا قول ضعيف بظهوره في الجميع عند التجرّد عن القرائن ( 1 )( 1 ) نسبه إلى البعض في معالم الدين : 32 - سطر 13 - 14 . ..
ورابعا : بعدم جواز الاستدلال بأدلَّة العبادات إلَّا لوجوب صلاة واحدة ، لما تقدّم آنفا .
لا يقال : إنّا نلتزم باستعماله في الجماع في أدلَّة الأجزاء والشرائط وأدلَّة الوجوب .
فإنّه يقال : إنّه - أيضا - يحتاج إلى قرينة .
الثالث : كونه موضوعا لواحدة منها ، ومجازا في الباقي .
ويرد عليه جميع ما يرد على سابقه غير الثاني .
الرابع : أن يكون الوضع عامّا والموضوع خاصّا .
الخامس : أن يكونا عامّين .
وعليهما لا بدّ لكلّ من الفرقتين من تصوير جامع وإن كان أوّلهما باطلا كما سيأتي .
( 86 ) قوله : ( ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة . ) . إلى آخره .
تصويره يحتاج إلى مقدّمات ثلاث :
الأولى : أنّه لا يلزم كون الجامع معلوما بالحمل ، بل يكفي كونه معلوما بآثاره ، إذ قد يكون الجامع ممّا لا يعرفه إلَّا الله أو من ارتضى من عباده .