تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
كان هو المسمّى بلفظ كذا ، ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة ( 86 ) ، وإمكان الإشارة إليه بخواصّه وآثاره ، فإنّ الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد ، يؤثّر الكل فيه بذاك الجامع ، فيصحّ تصوير المسمّى بلفظ « الصلاة » مثلا : بالناهية عن الفحشاء ، وما هو معراج المؤمن ، ونحوهما .
شرح
نعم هنا قول ضعيف بظهوره في الجميع عند التجرّد عن القرائن ( 1 )( 1 ) نسبه إلى البعض في معالم الدين : 32 - سطر 13 - 14 . .. ورابعا : بعدم جواز الاستدلال بأدلَّة العبادات إلَّا لوجوب صلاة واحدة ، لما تقدّم آنفا . لا يقال : إنّا نلتزم باستعماله في الجماع في أدلَّة الأجزاء والشرائط وأدلَّة الوجوب . فإنّه يقال : إنّه - أيضا - يحتاج إلى قرينة . الثالث : كونه موضوعا لواحدة منها ، ومجازا في الباقي . ويرد عليه جميع ما يرد على سابقه غير الثاني . الرابع : أن يكون الوضع عامّا والموضوع خاصّا . الخامس : أن يكونا عامّين . وعليهما لا بدّ لكلّ من الفرقتين من تصوير جامع وإن كان أوّلهما باطلا كما سيأتي . ( 86 ) قوله : ( ولا إشكال في وجوده بين الأفراد الصحيحة . ) . إلى آخره . تصويره يحتاج إلى مقدّمات ثلاث : الأولى : أنّه لا يلزم كون الجامع معلوما بالحمل ، بل يكفي كونه معلوما بآثاره ، إذ قد يكون الجامع ممّا لا يعرفه إلَّا الله أو من ارتضى من عباده .