* العاشر
أنه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها ؟ وقبل الخوض في ذكر أدلَّة القولين ، يذكر أمور :
منها : أنه لا شبهة في تأتّي الخلاف ، على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة ( 78 ) ، وفي جريانه على القول بالعدم إشكال .
شرح
بالتأمّل إشارة إلى هذا المعنى ، فتأمّل .
( 78 ) قوله : ( لا شبهة في [ تأتّي ] ( 1 )( 1 ) في نسختي الحاشية ( أ ) و ( ب ) : ( جريان ) ، وما أثبتناه أعلاه موافق لنسخ الكفاية المتداولة . .الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة . ) . إلى آخره .
اعلم أنّ الكلام تارة في إمكانه ، وأخرى في وقوعه ، ولا إشكال في الإمكان والوقوع ، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية ، وكذا بناء على الإنكار لو كان مدركه ثبوت العلقة الوضعيّة من غير جهة تعيين الشارع ، أو التعيين الحاصل من خصوص استعمالاته ، ومنه يظهر ما في قول المصنّف :
( وفي جريانه على القول بالعدم إشكال ) ، إذ قد عرفت عدم الإشكال في الوقوع ، فضلا عن الإمكان الَّذي هو المعنون في كلامه بناء على الإنكار بالوجه الَّذي ذكرناه ، وأمّا بناء على غيرهما فالظاهر عدم الإشكال في عدم الوقوع ، لأنّ ظاهر قولهم ( 2 )( 2 ) قوانين الأصول 1 : 43 - سطر 2 - 3 ، هداية المسترشدين : 99 - سطر 14 - 15 ، الفصول الغروية : 46 - سطر 14 . .- في عنوان النزاع - : ( إنّ ألفاظ العبادات أسام للصحيح أو الأعمّ ) هو عدم وقوعه في غير ما كان اسما للمعنى ، لأنّ الاسمية مساوقة لكون اللفظ حقيقة .