تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
* التاسع إنّه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة ( 65 ) وعدمه على أقوال ، وقبل
شرح
مرجّحا ، وإلَّا فلا ، فالحقّ ما اختاره الماتن قدّس سرّه . ومنه يظهر فساد الأقوال الثلاثة كلَّها . ( 65 ) قوله ( التاسع : أنه اختلفوا في ثبوت الحقيقة الشرعيّة . ) . إلى آخره . لا بدّ هنا من بيان أمور : الأوّل : تعيين محلّ النزاع ، فنقول : إنّ الموضوع المتعلَّق للأحكام الشرعية على أقسام ثلاثة : الأوّل : أن يكون موجودا خارجيّا ، كالميتة ، والدم ، وغير ذلك . الثاني : أن يكون من الاعتبارات العرفيّة كالملكيّة والرّقّيّة . الثالث : أن تكون ماهيّة مخترعة من الشارع ، بحيث لا يعرفها أهل العرف كالصلاة وغيرها . قال الأستاذ : إنّ محلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في المعنى الأخير . ولكن في حصر النزاع فيه تأمّل ، فإنّه كما وقع فيه كذلك وقع في اللفظ المستعمل في سبب القسم الثاني ، كالبيع ، وغيره من ألفاظ المعاملات ، فراجع كتاب « القوانين » ( 1 )( 1 ) قوانين الأصول 1 : 39 - 40 . .، فمحلّ النزاع هو اللفظ المستعمل في الموضوعات المخترعة كالصلاة ، أو في سبب الموضوع العرفي كالبيع . ثمّ إنّ من الأقوال في المسألة قول القاضي الباقلاني المنكر لاستعمال ألفاظ العبادات في المعاني المخترعة ، إمّا لأنّه لا اختراع عنده أو لأنّه لا استعمال فيه ، بل
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 143 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني