تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
وأمّا إذا دار الأمر بينها ( 64 ) ، فالأصوليون وإن ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوها ، إلَّا أنّها استحسانية لا اعتبار بها ، إلَّا إذا كانت موجبة لظهور اللفظ في المعنى ، لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك ، كما لا يخفى .
شرح
والنقل أيضا ، مع أنّه لا يقدح كون المدرك أصالة عدم الاشتراك ، لأنّه لا شبهة ظاهرا في استقرار بناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال الاشتراك ، كما لا يعتنون باحتمال النقل . وأمّا توهّم : أنّ أصالة عدم الاشتراك ليس لها حالة سابقة في بعض الموارد ، أو مثبتة مطلقا . فمدفوع : بأنّ المدرك لها هو بناء العقلاء ، لا دليل « لا تنقض » ، فلا يضرّ عدم الحالة السابقة وكونها مثبتة ، فإنّ الملاك هو تحقّق البناء وعدمه . ( 64 ) قوله : ( وأمّا إذا دار الأمر بينها . ) . إلى آخره . اعلم أنّه إذا قامت قرينة صارفة عن الحقيقة بالمعنى المتقدّم ، ولم تقم قرينة شخصيّة على إرادة أحد هذه الأمور العشرة ، ففيه أقوال : الأوّل : الترجيح بأيّ شيء كان كغلبة التجوّز في كلمات العرب ، والإيجاز في الإضمار ، إلى غير ذلك من الاستحسانات ( 1 )( 1 ) قوانين الأصول 1 : 32 - سطر 9 - 21 . .. الثاني : الترجيح بخصوص الغلبة ( 2 )( 2 ) الفصول الغروية : 40 - سطر 10 - 28 ، قوانين الأصول 1 : 35 - سطر 7 - 10 . .. اختاره في غاية المسؤول ( 3 )( 3 ) غاية المسؤول في علم الأصول : 86 - سطر 21 . .. الثالث : التوقّف ( 4 )( 4 ) بدائع الأفكار : 95 - سطر 34 - 35 . .مطلقا . ولكن لمّا كان الملاك في باب الألفاظ هو الظهور ، فكلّ ما يوجب الظهور يكون