تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
ثمّ إنّ الظاهر : بطلان ما عدا الوجه الأخير . أمّا الأوّل : فلأنّ المجاز لا بدّ فيه من لحاظ العلاقة ، وظاهر ( 1 )( 1 ) كذا ، والأصحّ : والظاهر أنّ . . . . .أنّ أهل المحاورة لا يلاحظون في أمثال المقام علاقة . وأمّا الثاني : فلعدم جوازه عقلا أو عرفا . وأمّا الثالث : فلأنّ الظاهر أنّ أبناء المحاورات لا يرون إضمارا في التضمين . ثمّ إنّ مخالفته للظهور على المختار ، لكونه غير شائع في استعمالات العرف ، وأمّا على الوجوه الثلاثة الأول فواضح . ثمّ إنّه إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي بالمعنى المتقدّم وبين أحد هذه الأمور غير الاشتراك والنقل ثنائيّا فصاعدا ، فلا إشكال في الحمل على الحقيقة ، لكون المدار على الظهور ، والمفروض انعقاده في المعنى الحقيقي . وأمّا إذا دار بينه وبين أحدهما ، فلأنّه وإن كان لا ظهور فعلا للَّفظ فيه ، إلَّا أنّ الظهور التعليقي موجود ، وهو حجّة في المقام ، لبناء العقلاء عليه . ومنه يظهر فساد ما نقل عن بعض الأفاضل ( 2 )( 2 ) انظر مقالات الأصول 1 : 33 - سطر 17 - 23 . .: من أنّ الأصل الَّذي يعيّن به المراد فيما إذا دار الأمر بين المعنى الحقيقي والاشتراك ، هي أصالة عدم الاشتراك ، فيعيّن بها الوضع - أوّلا - ثمّ المراد ، ولا دليل على حجّيتها ، لأنّ الَّذي هو حجّة في باب الألفاظ هو الأصل المعيّن للمراد بلا واسطة ، لا الأصل النافي للوضع أو المثبت له ، ولو كان يعيّن به المراد ثانيا . ووجهه : أنّ الحجّة هو الظهور التعليقي ، لا أصالة عدم الاشتراك ، مضافا إلى أنّه لا وجه لتخصيصه بهذه الصورة ، بل هو جار في دوران الأمر بين الحقيقي