تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
* الثامن إنّه للَّفظ أحوال خمسة ( 63 ) ، وهي : التجوّز ، والاشتراك ،
شرح
( 63 ) قوله : ( للَّفظ أحوال خمسة . ) . إلى آخره . المراد من الحقيقة - المقابلة لها والخمسة الأخرى التي تجيء - : هو الَّذي وضع له اللفظ مع العلم به ، وكان ظاهرا فيه فعلا أو تعليقا ، وهو باعتبار الأوّل مقابل للتجوّز ولكلّ ما يكون اللَّفظ مجازا فيه من سائر الحالات ، وباعتبار الثاني مقابل للاشتراك والنقل ، لعدم العلم بالوضع فيهما ، وباعتبار الثالث مقابل لكلّ حالة لا تكون موجبة للتجوّز المصطلح ، على ما سيأتي ، وباعتبار الرابع يدخل ما لم يكن اللفظ ظاهرا فيه فعلا ممّا كان الظهور التعليقي حجّة عند العقلاء ، كما فيما احتمل سقوط قرينة متّصلة . وأمّا التجوّز : فالمراد منه ( هو ) ( 1 )( 1 ) زيادة من نسخة ( ب ) . .استعمال اللَّفظ في غير ما وضع له . وأمّا التخصيص : فهي إرادة بعض مصاديق العامّ بإرادة استعماليّة على المشهور ، وبإرادة لبّيّة على التحقيق ، فمقابلته للتجوّز على الأوّل ، لكونه شائعا من بين أفراده ، وللحقيقة على الثاني ، لكونه خلاف ظهور اللفظ المستند إلى أصالة تطابق الإرادتين : الاستعمالية واللَّبيّة . والمراد من الاشتراك : هو كون اللفظ ذا معنيين بوضعين ، سواء كانا بإنشاء واحد ، أو بإنشاءين ، أو بتعيّنين ، أو مختلفين . ومن النقل : وضع اللفظ تعيينا أو تعيّنا بالمناسبة أو لا معها لمعنى بشرط هجر الأوّل . ومن الإضمار : هو تقدير لفظ في الكلام من دون تجوّز في الإسناد ولا في
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 138 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني