الثالث : التشريك بينها وبين الوليّ .
الرابع : استمرار الولاية عليها في الدوام دون المتعة .
الخامس : عكسه . والقول الثاني عندي متين ، ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن
مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا يستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ليس لها مع
الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب ( 1 ) .
وصحيحة زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا ينقض النكاح
إلاّ الأب ( 2 ) ورواه الشيخ في الموثّق ( 3 ) .
وصحيحة عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الجارية الصغيرة
يزوّجها أبوها ، ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا . قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ
النساء ألها مع أبيها أمر ؟ قال : لا ما لم تثيّب ( 4 ) .
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ
النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال : ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيّب .
وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضاها ؟
قال : ليس لها مع أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة ( 5 ) الحديث .
وموثّقة فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستأمر الجارية الّتي
بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن
كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوّجها ( 6 ) .
وصحيحة أبي مريم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العذراء الّتي لها أب : لا تزوّج
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 2 ) الوسائل 14 : 205 ، الباب 4 من أبواب عقد النكاح ، ح 1 .
( 3 ) التهذيب 7 : 379 ، ح 1532 .
( 4 ) الوسائل 14 : 207 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 14 : 215 ، الباب 9 من أبواب عقد النكاح ، ح 7 .
( 6 ) الوسائل 14 : 202 ، الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، ح 6 .